انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مقاطعة ألبيمارل

تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة ألبيمارل:

  • القسم 10-107 - - الأسلحة النارية - التفريغ داخل الأحياء السكنية(مرجع)
    • A. من غير القانوني لأي شخص إطلاق أي سلاح ناري داخل حدود أي منطقة سكنية داخل المقاطعة. لا تنطبق أحكام هذا القسم على:
      1. ضابط إنفاذ القانون، على النحو المحدد في Virginia Code § 9.1-101 ، في أداء واجباته الرسمية، أو ضابط مراقبة الحيوانات، على النحو المحدد في Virginia Code § 3.2-6555 ، في أداء واجباته الرسمية;

      2. كل من أطلق من سلاح ناري سلاحاً نارياً مبرراً أو معذوراً قانوناً في حماية الأرواح أو على النحو الذي يجيزه القانون؛3. أي شخص يطلق سلاحاً نارياً أو بندقية بداية بخرطوشة فارغة أو ذخيرة أخرى لا ينتج عنها إطلاق مقذوف أو مقذوفات.

      B. يعاقب كل من يخالف هذا القسم بعقوبة لا تقل عن25.00 ولا أكثر من1 ،000.00 لكل انتهاك من هذه الانتهاكات.

      C. لأغراض هذا القسم، "المنطقة السكنية" تعني أي منطقة سكنية أي منطقة موصوفة على أنها سكنية قروية - VR، أو سكنية R-1 ، أو سكنية R-2 ، أو سكنية R-4 ، أو سكنية R-6 ، أو سكنية R-10 ، أو سكنية R- ، أو سكنية R-15 ، أو نموذج الحي - NMD، أو تطوير الوحدة المخططة - PUD أو التطوير السكني المخطط - PRD على خريطة تقسيم المناطق الرسمية للمقاطعة.

      (9-19-74; 6-10-81; Code 1988, § 13-9; Ord. 98-A(1), 8-5-98; Ord. 10-10(1), 11-3-10)

      مرجع قانون الولاية- للاطلاع على قانون الولاية فيما يتعلق بسلطة المقاطعة في اعتماد هذا القسم، انظر Va. القانون § 15.2-1209.

  • القسم 10-108 - نقل بندقية أو بندقية محشوة بالذخيرة في مركبة(مرجع)
    • A. يحظر على أي شخص نقل أو حيازة أو حمل بندقية محشوة بالرصاص أو بندقية محشوة بالرصاص في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق عام أو طريق سريع داخل المقاطعة؛ على أن لا ينطبق ما سبق على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية ولا على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن البندقية المحشوة بالرصاص أو البندقية المحشوة بالرصاص ضرورية لسلامته الشخصية أثناء تأدية عمله أو وظيفته.

      B. يعاقب كل من يخالف هذا القسم بغرامة لا تتجاوز100.00 عن كل مخالفة من هذا القبيل.

      C. يتمتع جميع موظفي إنفاذ القانون المخولين بالعمل بهذه الصفة داخل المقاطعة بسلطة إنفاذ هذا القسم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع حراس الصيد المعينين والقائمين بأعمالهم حسب الأصول.

      D. "البندقية أو البندقية المحشوة،" كما هي مستخدمة في هذا القسم، تعرف البندقية أو البندقية المحشوة بالذخيرة داخل مخزن الذخيرة أو مخزن الذخيرة أو المخزن أو المخزن الموجود داخل البندقية أو البندقية أو على البندقية.

      (10-20-76; Code 1988, § 13-9.1; Ord. 98-A(1), 8-5-98)

      مرجع قانون الولاية- قانون الولاية فيما يتعلق بسلطة المقاطعة في اعتماد هذا القسم، Va. المدونة 15.2-915.2.

  • القسم 10-109 - الوقوف أو المشي بسلاح ناري محشو(مرجع)
    • A. من غير القانوني لأي شخص أن يحمل أو يكون في حيازته، لغرض الصيد، أثناء وجوده على أي جزء من الطريق العام داخل المقاطعة سلاحاً نارياً محشواً عندما لا يكون هذا الشخص مخولاً بالصيد في الملكية الخاصة على جانبي الطريق العام الذي يقف أو يسير عليه.

      B. يعاقب كل من يخالف هذا القسم بغرامة لا تتجاوز100.00 عن كل مخالفة من هذا القبيل.

      C. يتمتع جميع موظفي إنفاذ القانون المخولين بالعمل بهذه الصفة داخل المقاطعة بسلطة إنفاذ هذا القسم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع حراس الصيد المعينين والقائمين بأعمالهم حسب الأصول.

      D. "يعرّف السلاح الناري المعبأ،" كما هو مستخدم في هذا القسم، بأنه سلاح ناري به ذخيرة داخل حجرة الحركة أو مخزن الذخيرة أو مخزن الذخيرة أو المشط الذي يكون داخل السلاح الناري أو على السلاح الناري. "" يُقصد بالسلاح الناري أي سلاح من شأنه أو مصمم أو يمكن تحويله بسهولة لطرد مقذوفات مفردة أو متعددة بفعل انفجار مادة قابلة للاحتراق؛ أو إطار أو مستقبل أي سلاح من هذا القبيل.

      E. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية محشوة في مركبات متحركة أو لأغراض أخرى غير الصيد، أو على الأشخاص الذين يتصرفون في ذلك الوقت دفاعاً عن الأشخاص أو الممتلكات.

      (3-11- -81 ؛ الأمر 9-15-93 ؛ القانون 1988 ، § 13-9.2; أمر. 98-A(1)، 8- -5-98 ؛ Ord. 10-10(1)، 11- -3-10)

      مرجع قانون الولاية- قانون الولاية فيما يتعلق بسلطة المقاطعة في اعتماد هذا القسم، Va. القانون § 15.2-1209.

  • Sec. 10-110 الصيد؛ محظور الصيد بالأسلحة النارية بالقرب من الطرق السريعة بشكل عام(مرجع)
    • من غير القانوني لأي شخص أن يمارس الصيد أو يحاول الصيد بسلاح ناري لأي طائر أو حيوان طرائد في نطاق 100 قدم من أي طريق سريع رئيسي أو ثانوي في المقاطعة. أي شخص يخالف أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3. لأغراض هذا القسم، لا يشمل مصطلح "الصيد" العبور الضروري للطرق السريعة لغرض حسن النية للدخول إلى منطقة صيد مشروعة أو الخروج منها.

      (Code 1967, § 13-10; Code 1988, § 13-11; Ord. 98-A(1), 8-5-98; Ord. 10-10(1), 11-3-10)

      مرجع قانون الولاية - قانون الولاية الذي يجيز للمقاطعة حظر الصيد بالأسلحة النارية في نطاق مائة ياردة من الطرق السريعة وتعريف مصطلح "الصيد،" انظر Va. القانون § 29.1-526.