انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مدينة أشلاند

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة آشلاند:

  • ثانياً 12-5 البنادق الهوائية(مرجع)
    • (أ) يقصد بالمسدس الهوائي، كما هو مستخدم في هذا القسم، أي أداة مصممة كمدفع، من شأنها أن تطلق خرطوشة أو كريات بفعل الضغط الهوائي. مسدس هوائي يتضمن مسدس كرات الطلاء الذي يقذف بفعل الضغط الهوائي كرات بلاستيكية مملوءة بالطلاء بغرض تحديد نقطة الاصطدام.

      (ب) يحظر على أي شخص إطلاق النار من مسدس هوائي في البلدة، إلا في المنشآت المعتمدة لميادين الرماية أو في الممتلكات الأخرى التي يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية بصورة مشروعة، أو في الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي الحذر المعقول لمنع المقذوف من عبور حدود الممتلكات.

      (ج) يجب ألا يتم تدريب القُصَّر على استخدام المسدسات الهوائية إلا تحت الإشراف المباشر لأحد الوالدين أو الوصي أو مدرب فيلق تدريب الضباط الاحتياطيين المبتدئين أو مدرب معتمد. يمكن أيضًا تدريب القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 دون إشراف مباشر إذا وافق مدرب القاصر على ذلك بإذن من أحد الوالدين أو الوصي وتحت مسؤوليتهما، مع الالتزام بجميع متطلبات هذا القسم. يمكن اعتماد ميادين الرماية والمدربين من قبل الرابطة الوطنية للبنادق، أو من قبل وكالة حكومية أو فيدرالية طورت برنامج اعتماد، أو أي جهاز تابع لوزارة الدفاع، أو أي شخص مخول من قبل هذه السلطات باعتماد ميادين الرماية والمدربين.

      (د) يجوز إنشاء وتشغيل مناطق تجارية أو خاصة مخصصة لاستخدام مسدسات كرات الطلاء الهوائية للاستخدام الترفيهي. يجب توفير معدات مصممة لحماية الوجه والأذنين للمشاركين في هذه المناطق الترفيهية، ويجب وضع لافتات للتحذير من دخول منطقة كرات الطلاء من قبل أشخاص غير محميين أو غير مدركين لاستخدام مسدسات كرات الطلاء.

      (هـ) يجب أن يكون هناك إشراف من قبل أحد الوالدين أو الوصي أو أي مشرف بالغ آخر يوافق عليه أحد الوالدين أو الوصي على أي قاصر يقل عمره عن 16 في جميع استخدامات البنادق الهوائية في الممتلكات الخاصة أو العامة. يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 ، بموافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي، استخدام مسدس هوائي في أي مكان مخصص لهذا الاستخدام من قبل مجلس مدينة آشلاند أو في ملكية خاصة بموافقة المالك. يكون أي قاصر، سواء أذن له أحد الوالدين أو ولي الأمر باستخدام مسدس هوائي أم لا، مسؤولاً عن الامتثال لجميع القوانين واللوائح والقيود التي تحكم هذا الاستخدام.

      (و) أي شخص ينتهك هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3.

  • القسم 12-27 الأسلحة النارية - تصريف الأسلحة النارية(مرجع)
    • باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الخاص بالتدريب 12-11.1, أي شخص يتعمد إطلاق أو يتسبب في إطلاق أي مسدس أو مسدس أو بندقية أو سلاح ناري من أي نوع من أنواع الأسلحة النارية في البلدة، يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 1 ، شريطة ألا ينطبق هذا القسم على أي موظف مكلف بإنفاذ القانون أثناء أداء واجباته الرسمية ولا على أي شخص آخر يكون فعله المتعمد المذكور مبرراً أو معفواً عنه قانوناً لحماية حياته أو ممتلكاته، أو يكون القانون يجيزه على وجه التحديد. ويجوز، عند إدانة الشخص أو الأشخاص الذين يستخدمون هذا السلاح الناري في انتهاك هذا القسم، مصادرة أي سلاح ناري يستخدمونه على هذا النحو، ومصادرة هذا السلاح الناري لصالح الكومنولث بأمر من المحكمة التي تنظر في القضية، والتي تقوم بصرف هذا السلاح الناري على النحو الذي تراه مناسباً.

  • القسم 12-28 تصريح الصيد بالبنادق في مناطق معينة(المرجع)
    • (أ) التعاريف. يكون للكلمات والمصطلحات والعبارات التالية، عند استخدامها في هذا القسم، المعاني الواردة في هذا القسم الفرعي، إلا إذا كان السياق يشير بوضوح إلى معنى مختلف:
      (1) يُقصد بالقطعة أي قطعة أو قطع أرض أو غيرها من المساحات المتجاورة من الأرض في ملكية واحدة، أو التي اشترك جميع مالكي الأرض في إقرار كتابي بحقوقهم جميعاً في الصيد في هذه الأرض كلها، والتي لا تقل مساحتها الإجمالية في أي من الحالتين عن خمسين (50) فداناً.
      (2) يُقصد ببندقية الصيد سلاح مصمم ومصنوع ومعد للإطلاق من الكتف ومصمم ومصنوع لاستخدام طاقة المتفجرات في قذيفة بندقية الصيد لإطلاق طلقة أو عدد من الطلقات الكروية في كل ضغطة على الزناد.

      (ب) الأنشطة المصرح بها بموجب تصريح. يكون من المشروع لأي شخص أن يصطاد أو يحاول صيد أي حيوان أو طائر صيد ببندقية صيد عندما تكون هذه البندقية محشوة بذخيرة تتكون من طلقات متعددة الكرات، في أرض صدر لمالكها أو مستأجرها تصريح بموجب هذا القسم وعندما يتم هذا الصيد وفقاً لشروط وأحكام هذا التصريح.

      (ج) إصدار التصريح.
      (1) بناءً على طلب من مالك الرسوم (أو المستأجر) لأي قطعة أرض على النحو المحدد في هذا القسم وعند الامتثال لأحكام هذا القسم، يصدر رئيس الشرطة أو من يعينه تصريحًا للسماح بالصيد في هذه القطعة.
      (2) قبل إصدار مثل هذا التصريح، يجب أن يتلقى رئيس الشرطة أو من يعينه تقريرًا من مراقب الطرائد بالولاية. لا يجوز إصدار أي تصريح إلا إذا رأى رئيس الشرطة أو من يعينه أن إطلاق بندقية الصيد على أي قطعة أرض من هذا القبيل لن يعرض سلامة أي شخص أو ممتلكات أو ماشية في الأراضي المجاورة للخطر. يجب أن يصف التصريح الصادر أي أحكام يعتبرها رئيس الشرطة أو من يعينه ضرورية لتأمين هذه الشروط.

      (د) إلغاء التصريح. ويكون أي تصريح من هذا القبيل قابلاً للإلغاء من قبل رئيس الشرطة أو من يعينه بناء على ما يتبين له أو لمراقب الصيد في الولاية من حدوث إطلاق نار بأي طريقة غير تلك التي ينص عليها هذا التصريح أو غيره من أحكام هذا القانون، أو بناء على ما يتبين له من تغير الظروف في المنطقة التي تستلزم الإلغاء لمصلحة سلامة الأشخاص أو الممتلكات في المنطقة.

      (هـ) معلقة عليها لافتات تبيّن ذلك. يجب وضع لافتات على أي قطعة أرض تم إصدار تصريح بالصيد عليها تعطي إشعارًا معقولاً بأن البنادق مستخدمة في تلك القطعة من الأرض وأنه لا يسمح بالتجاوز. يجب وضع هذه العلامات في مكان يمكن رؤيتها فيه بشكل معقول. يجب أن تكون هذه اللافتات بحجم لا يقل عن إحدى عشرة بوصة في سبع عشرة بوصة (11" x 17" )، وأن تحتوي على عبارة "الصيد قيد التنفيذ - ممنوع المرور". يجب وضع هذه العلامات كل مائة (100) ياردة تقريبًا حول محيط القطعة التي يتم صيدها.

      (و) يلزم الحصول على إذن كتابي من المالك أو المستأجر. يجب أن يحصل أي شخص يصطاد في هذه القطعة على إذن كتابي من المالك البسيط أو المستأجر لهذه القطعة.

      (ز) الصيد أو إطلاق النار من سلاح بالقرب من طريق عام أو أرض مجاورة. لا يجوز السماح بالصيد أو إطلاق النار من بندقية صيد في حدود مائتي (200) ياردة من أي مبنى أو أرض مدرسة عامة أو حديقة عامة أو طريق عام أو طريق عام أو طريق خاص يخدم مسكنين (2) أو أكثر.

      (ح) الطعون. أي إجراء يتخذ بموجب هذا القسم من قبل رئيس الشرطة أو من ينوب عنه في منح أو رفض منح أو إلغاء تصريح يجوز الطعن فيه أمام مجلس المدينة من قبل مقدم الطلب أو أي شخص يمتلك عقارًا مجاورًا مباشرة للعقار الخاضع للتصريح عن طريق تقديم إخطار كتابي إلى رئيس الشرطة في غضون خمسة عشر (15) يومًا من الإجراء المطعون فيه. يترتب على تقديم الاستئناف وقف جميع الإجراءات المتخذة لمتابعة الإجراء المستأنف منه. ويصدر المجلس قراره بشأن الطعن في غضون خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ما لم يوافق مقدم الطعن على تمديد المهلة، ويصدر المجلس قراره بشأن الطعن في غضون خمسة وأربعين ( ) يومًا من تاريخ تقديم الطعن. عند النظر في الطعن، يجوز للمجلس أن يستند في قراره إلى السجل أو إلى أي أدلة جديدة قد تُقدم إلى المجلس.