تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة شارلوتسفيل:
- Sec 33-6. - تصريف الأسلحة النارية. (المرجع)
لا يجوز لأي شخص أن يطلق عمداً أو يتسبب في إطلاق أي سلاح ناري داخل المدينة؛ شريطة ألا ينطبق هذا القسم على أي موظف لإنفاذ القانون أثناء أدائه لواجباته الرسمية، ولا على أي شخص آخر يكون فعله المتعمد مبرراً أو معذوراً قانوناً لحماية حياته أو ممتلكاته، أو يكون القانون يجيز له ذلك على وجه التحديد; شريطة أن لا ينطبق هذا القسم على أي شخص يطلق النار في صالات الرماية المرخصة أو إطلاق النار داخل مبنى في ميدان رماية مشيد بحيث يمنع الطلقة أو المقذوف أو أي قذيفة أخرى تم إطلاقها من الهرب أو الارتداد.
(الرمز 1976 ، الفقرات 17-32 ؛ 9-7-21(1)، الفقرة 2)
مرجع قانون الولاية - سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، § 15.1-865.
- Sec 33-7. - تفريغ المدافع الهوائية، إلخ(مرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يطلق في أي مكان داخل المدينة طلقات نارية أو حصى أو رصاص أو أي مواد أخرى مماثلة من مقلاع أو أداة مماثلة.
(b) Pneumatic guns.
(1) As used in this section, "pneumatic gun" means any implement, designed as a gun, that will expel a BB or a pellet by action of pneumatic pressure. "Pneumatic gun" includes a paintball gun that expels by action of pneumatic pressure plastic balls filled with paint for the purpose of marking the point of impact.
(2) Pneumatic guns may be discharged only at facilities approved for shooting ranges, or on or within private property with permission of the owner or legal possessor. Use thereof must be conducted with reasonable care to prevent a projectile from crossing the bounds of the property. "Reasonable care" means that the gun is being discharged so that the projectile will be contained on the property by a backstop, earthen embankment, fence or other physical barrier. The discharge of projectiles across or over the bounds of the property shall create the rebuttable presumption that the use of the pneumatic gun was not conducted with reasonable care. Minors may use such implements only under the following conditions:
(i) Minors under the age of sixteen (16) must be supervised by a parent, guardian, or other adult supervisor approved by a parent or guardian and shall be responsible for obeying all laws, regulations, and restrictions governing the use thereof.
(ii) Minors sixteen (16) years of age and older must have the written consent of a parent or guardian and shall be responsible for obeying all laws, regulations and restrictions governing the use thereof.
(iii) Training of minors in the use of pneumatic guns shall be done only under direct supervision of a parent, guardian, junior reserve officers training corps instructor, or a certified instructor. Training of minors above the age of sixteen (16) may also be done without direct supervision if approved by the minor's instructor, with the permission of and under the responsibility of a parent or guardian, and in compliance with all requirements of this section. Ranges and instructors may be certified by the National Rifle Association, a state or federal agency that has developed a certification program, any service of the Department of Defense, or any person authorized by these authorities to certify ranges and instructors.
(3) Commercial or private areas designated for use of pneumatic paintball guns may be established and operated for recreational use in areas where such facilities are permitted by the city's zoning ordinance. Equipment designed to protect the face and ears shall be provided to participants at such recreational areas, and signs must be posted to warn against entry into the paintball area by persons who are unprotected or unaware that paintball guns are in use.(ج) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 3.
(8-21-17)
ملحوظة المحرر - تم اعتماد مرسوم في أغسطس 21 ، 2017 ، تم تعديل § 33-7 ليصبح نصه كما هو مبين هنا. كانت المادة السابقة 33-7 تتعلق بتصريف الأقواس والسهام، والبنادق الهوائية، وما إلى ذلك، وهي مستمدة من القانون 1976 ، والمادة 17-34 ؛ والمرسوم المعتمد في نوفمبر 7 ، 2011.
مرجع قانون الولاية - قانون ولاية فيرجينيا، § 15.2-915.4.
- Sec 33-9. - إطلاق الأقواس والسهام؛ الصيد بالسهام في المناطق الحضرية. (المرجع)
(أ) لأغراض هذا القسم، "القوس" تشمل جميع الأقواس المركبة، والأقواس المتقاطعة، والأقواس المقوسة، والأقواس المقوسة، والأقواس الطويلة، والأقواس العكسية التي يبلغ وزن السحب الأقصى لها عشرة (10) أرطال أو أكثر. لا يشمل مصطلح "القوس" الأقواس التي يقل وزن سحبها الأقصى عن عشرة (10) أرطال أو التي صُممت أو صُممت لتستخدم كلعب أطفال في الأساس. المصطلح "السهم" يعني مقذوف يشبه العمود مخصص للإطلاق من القوس.
(ب) لا يجوز لأي شخص إطلاق سهم من القوس بطريقة يمكن أن يُتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى تأثير السهم على ممتلكات الغير دون إذن من مالك أو مستأجر هذه الممتلكات. إن إطلاق السهم عبر أو فوق حدود عقار لم يحصل على إذن من مالك العقار من شأنه أن يخلق افتراضًا قابلًا للدحض بأن استخدام القوس لم يتم بعناية معقولة.
(ج) لا يجوز لأي شخص أن يطلق سهماً من قوس من أي شارع أو رصيف أو زقاق أو ممر أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام أو باتجاه أي مبنى أو مسكن بطريقة قد تصيبه السهم.
(d) No person shall hunt with a bow within the city except as authorized in this section.(e)Deer may be hunted with bows within the city in accordance with this subsection. Any such hunting activity shall be subject to the following conditions:
(1) All hunting and compliance with the provisions of this subsection shall be subject to the supervision of the chief of police;
(2) Hunting is permitted only during applicable hunting seasons designated by the state department of game and inland fisheries.
(3) Hunters must abide by all applicable provisions of state law and state hunting regulations, including but not limited to licensing requirements.
(4) Hunting with bows is permitted only on residential parcels which consist of one-half (0.5) acre or more. Hunting with bows is prohibited in all other areas within the city.
(5) It is unlawful to hunt except from a stand elevated a minimum of ten (10) feet above the ground.
(6) The property owner must obtain an annual urban archery permit from the police department. The police department shall issue the annual urban archery permit at no cost to the property owner upon application by the property owner meeting all requirements of this section. The property owner shall provide written notice to all occupants of the property before obtaining the permit.
(7) The hunter must obtain written permission from the property owner before hunting and shall carry a copy of the written permission and a copy of the urban archery hunting permit issued to the property owner at all times while hunting.
(8) No person shall discharge an arrow from a bow within one hundred fifty (150) feet of the property line of any school or city park.
(9) The hunter is responsible for the appropriate disposition of the deer carcass.
(10) If a deer which has been shot with an arrow leaves the property on which the hunter has permission to hunt, the hunter shall obtain permission from any property owner over which they must travel to pursue or retrieve the deer.
(11) No person shall hunt deer in the city by use of a dog or dogs.(و) أي شخص يخالف أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3.
(8-21- -17 ؛ 9-7-21(1)، § 2)
مرجع قانون الولاية- قانون ولاية فيرجينيا § 15.2. -916 ، تعريف المصطلحين "القوس" و "السهم" والإذن بالمراسيم المحلية التي تحظر استخدامات معينة لها؛ قانون فيرجينيا § 18.2-286 ، حظر تصريف الأقواس في الطريق أو حق الطريق؛ قانون فيرجينيا § 29.1-528.1, السماح بالصيد بالرماية في المناطق الحضرية.
- Sec 33-10. - حظر الأسلحة النارية في ممتلكات المدينة. (المرجع)
(أ) حيازة أو حمل أو نقل الأسلحة النارية أو الذخائر أو مكوناتها أو مزيج منها
(1) في أي مبانٍ، أو أجزاء منها، تملكها أو تستخدمها المدينة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة، لأغراض حكومية؛ أو
(2) في الحدائق التي تملكها أو تشغلها المدينة، أو من قبل أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة ؛ أو
(3) في أي مرفق ترفيهي أو مركز مجتمعي تديره المدينة، أو من قبل أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة ؛ أو
(4) في أي شارع عام أو طريق أو زقاق أو ممر أو رصيف أو حق عام أو أي مكان آخر مهما كانت طبيعته مفتوح للجمهور ويستخدمه أو يكون مجاورًا لحدث أو حدث مسموح به يتطلب تصريحًا. لأغراض هذا القسم، لا تشمل الأغراض الحكومية المساكن التي توفرها هيئة شارلوتسفيل لإعادة التطوير والإسكان ولا تشمل توفير مواقف السيارات التي توفرها المدينة.(ب) يحظر حيازة أو حمل أو تخزين أو نقل الأسلحة النارية من قبل موظفي المدينة أو وكلائها أو المتطوعين في أماكن العمل التي تملكها أو تديرها أو تديرها المدينة.
(ج) عملاً بهذا القسم، يجوز للمدينة تنفيذ تدابير أمنية مصممة بشكل معقول لمنع الوصول غير المصرح به إلى هذه المباني أو الحدائق أو مرافق الترفيه أو المراكز المجتمعية أو الشوارع العامة أو الطرق أو الأزقة أو الأرصفة أو حقوق الطريق العامة أو أي مكان آخر مهما كانت طبيعته مفتوح للجمهور ويستخدمه أو يكون مجاورًا لحدث مسموح به أو حدث يتطلب تصريحًا من قبل شخص يحمل أي أسلحة نارية أو ذخيرة أو مكونات أو مزيج منها، مثل استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وزيادة استخدام أفراد الأمن.
(د) لا ينطبق هذا القسم على:
(1) الأفراد العسكريين عندما يتصرفون في نطاق واجباتهم الرسمية؛ أو
(2) ضباط إنفاذ القانون المحلفين الذين يؤدون واجباتهم العامة أو يوفرون الأمن لحدث خاص بموجب تصريح صادر عن مدير مدينة شارلوتسفيل طوال مدة الحدث الخاص المسموح به؛ أو
(3) برنامج تدريب كبار الضباط الاحتياطيين الذي يتم تشغيله في مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم العالي وفقًا لأحكام 10 U.S.C. § 2101 وما يليها;
(4) أي برنامج لألعاب القوى بين الكليات تديره مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم العالي وتحكمه الرابطة الوطنية للألعاب الرياضية الجماعية أو أي فريق رياضي جماعي معترف به من قبل مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم العالي حيث تنطوي الرياضة التي يمارسها هذا البرنامج أو الفريق على استخدام سلاح ناري. ويجب أن تتبع هذه الأنشطة المبادئ التوجيهية الصارمة التي وضعتها هذه المؤسسات لهذه الأنشطة ويجب أن تتم تحت إشراف موظفي هذه المؤسسات;
(5) ضابط أمن مسلح مرخص له من قبل إدارة خدمات العدالة الجنائية في فيرجينيا يوفر الأمن لحدث خاص بموجب تصريح صادر عن مدير مدينة شارلوتسفيل طوال مدة الحدث الخاص المسموح به؛ أو
(6) معيدي التمثيل التاريخي وأي أشخاص آخرين يمتلكون أسلحة نارية غير صالحة للاستخدام أو غير قادرة على إطلاق قذيفة وغير محشوة بذخيرة غير صالحة للاستخدام، عندما يشارك هؤلاء الأشخاص في أو يسافرون إلى أو من المناسبات الخاصة التي تنطوي على عرض أو استعراض هذه الأسلحة النارية.
قبل استخدام سلاح ناري غير صالح للاستخدام في حدث خاص، يجب على الشخص الذي سيحوز السلاح الناري أن يسمح لمسؤول المدينة المعين في تصريح الحدث الخاص بفحص السلاح الناري للتأكد من عدم صلاحيته للاستخدام وعدم وجود ذخيرة.(هـ) يوضع إشعار بالقيود التي يفرضها هذا القسم:
(1) في جميع مداخل أي مبنى، أو جزء منه، تملكه أو تستخدمه المدينة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة، لأغراض حكومية;
(2) في جميع مداخل أي حديقة عامة تملكها أو تديرها المدينة أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة;
(3) في جميع مداخل أي مرافق ترفيهية أو مراكز مجتمعية تديرها المدينة أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المدينة؛ و
(4) في جميع المداخل أو غيرها من الأماكن المناسبة للدخول والخروج إلى أي شارع عام أو طريق أو زقاق أو رصيف أو حق عام أو أي مكان آخر مهما كانت طبيعته مفتوح للجمهور ويستخدمه أو يكون مجاورًا لحدث مسموح به أو حدث يتطلب تصريحًا.(و) لأغراض هذا القسم، يعني المصطلح "سلاح ناري" أي مسدس أو بندقية صيد أو بندقية من شأنها أو مصممة أو يمكن تحويلها بسهولة إلى مقذوفات مفردة أو متعددة بفعل انفجار مادة قابلة للاحتراق.
(ز) أي انتهاك للقسم 33-10 غير قانوني ويعاقب عليه باعتباره جنحة من الفئة 1.
(Ord. No. O-20-118, 9-8-20)
