تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة تشيسابيك:
- Sec 50-14. - الصيد. (المرجع)
لا يجوز لأي شخص صيد الحيوانات البرية أو اصطيادها أو اصطيادها أو مطاردتها في أي وقت. لا يجوز لأي شخص أن يستخدم بأي شكل من الأشكال الأسلحة النارية أياً كان وصفها، أو البنادق الهوائية، أو البنادق الهوائية، أو البنادق الزنبركية، أو القوس والسهام، أو القسي والسهام، أو الرافعات أو أي شكل آخر من أشكال الأسلحة التي يحتمل أن تكون ضارة بالحياة البرية وخطرة على سلامة الإنسان، أو أي أداة يمكن تعبئتها بخراطيش فارغة وإطلاقها، أو أي نوع من أنواع أجهزة الصيد. يحظر إطلاق النار في مناطق المتنزه من خارج حدود المتنزه.
(Code 1970, § 17B-13; Ord. of 10-12-76; Ord. No. 92-O-149, § 17B-13, 10-13-92; Ord. No. 04-O-090, 6-8-04)
مرجع تبادلي- الحيوانات، الفصل. 10.
- Sec 46-42. - تفريغ الأسلحة النارية (المرجع)
(أ) يكون من غير القانوني إطلاق أي سلاح ناري أو بندقية أو مسدس زنبركي الدفع أو مسدس زنبركي الدفع أو مسدس هوائي الدفع من أو عبر أي أرض أو ماء في الجزء الشمالي من المدينة ابتداءً من خط مدينة تشيسابيك/فيرجينيا بيتش عند تقاطعه مع طريق سنترفيل تورنبيك، والاستمرار على طريق سنترفيل تورنبيك في اتجاه الجنوب إلى تقاطعه مع طريق ماونت بليزانت، والاستمرار على طريق ماونت بليزانت في اتجاه الغرب إلى تقاطعه مع خطوط السكك الحديدية, الاستمرار على طول مسارات السكك الحديدية الممتدة شمالاً إلى تقاطعه مع الممر المائي الأطلسي داخل الساحل، والاستمرار على طول الممر المائي الأطلسي داخل الساحل الممتد غرباً إلى تقاطعه مع الفرع الجنوبي لنهر إليزابيث، والاستمرار غرباً إلى تقاطعه مع الطريق السريع 64 والاستمرار على طول هذا الطريق إلى تقاطعه مع الطريق السريع ، والاستمرار إلى تقاطعه 664 مع خط مدينة سوفولك; باستثناء، أن هذا الحظر لا ينطبق على البنادق التي تطلق الكريات في الظروف التالية:
()1 على أرض 50 مساحتها فدان أو أكثر من المساحة المتجاورة؛ و ()
2تحت ملكية و/أو إيجار واحد؛ و
()3 تستخدم في المقام الأول للأغراض الزراعية أو لأغراض الحفظ؛ و ( 7 ) تحت ملكية واحدة؛ و
( )4 >) تقدم مالك الأرض أو المستأجر بطلب للحصول على تصريح من رئيس الشرطة لاستخدام العقار لهذا الغرض. ويمنح التصريح من قبل رئيس الشرطة إذا كان الطلب مستوفياً لمتطلبات هذا القسم؛ و(5)يجب على أي شخص يقوم بإطلاق النار من بندقية على النحو المبين أعلاه، في جميع الأوقات أثناء قيامه بهذا النشاط أن يكون بحوزته تصريح خطي من مالك الأرض أو المستأجر لإطلاق هذا السلاح في المبنى.(ب) يجوز إطلاق الأسلحة النارية، وما إلى ذلك، خارج المنطقة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) من هذا القسم.
(ج) أي تصريف للأسلحة النارية على أي أرض أو ماء مذكور في البندين الفرعيين (أ) أو (ب) من هذا القسم يخضع كذلك للأحكام التي تنص على أنه من غير القانوني إطلاق أي سلاح ناري أو بندقية أو مسدس زنبركي الدفع أو بندقية أو مسدس هوائي الدفع من أو على أو عبر أو في حدود 150 ياردة من أي مبنى أو مسكن أو شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام داخل حدود المدينة.
(د) لا يسري هذا القسم على تنظيم حدث إطلاق النار الذي ترعاه مجموعة منظمة، شريطة الحصول على موافقة خطية من رئيس الشرطة على سلامة الحدث وموقعه قبل الحدث.
(هـ) ليس في هذا القسم ما يفسر على أنه يحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية والبنادق والرشاشات والأسلحة المماثلة من قبل وكالات إنفاذ القانون والقوات العسكرية في المدينة كجزء من التدريب المصرح به أو في أداء واجباتهم أو لأي شخص آخر يكون فعله المتعمد مبرراً أو مبرراً قانوناً لحماية الأرواح أو الممتلكات أو مصرحاً به قانوناً على وجه التحديد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصاريح الصادرة عن إدارة الولاية للصيد ومصائد الأسماك الداخلية لقتل حيوانات معينة على النحو المصرح به بموجب قانون الولاية.
(و) لا يسري هذا القسم على قتل الغزلان وفقًا لقانون فرجينيا، § 29.1-529 (1950 ، بصيغته المعدلة) على أرض لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة مخصصة للاستخدام الزراعي.
(ز) يجوز إطلاق النار من سلاح ناري وفقا لقانون فرجينيا، § 29.1-519 (1950 ، بصيغته المعدلة) داخل المنطقة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) من هذا القسم حيث يجوز إطلاق بنادق الخرطوش.
(ح) بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذا القسم، يجوز إطلاق البنادق الهوائية (البنادق والمسدسات ذات الدفع الهوائي) في المرافق المعتمدة لميادين الرماية، أو في ممتلكات أخرى يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية بشكل قانوني، أو في الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي الحرص المعقول لمنع المقذوف من عبور حدود الممتلكات وفقًا لقانون فرجينيا § 15.2-915.4.B.
(Ord. of 11-12-63; Ord. of 6-9-64; Code 1970, § 17-59; Ord. of 11-11-75; Ord. of 10-14-80; Ord. No. 93-O-097, § 17-59, 7-20-93; Ord. No. 93-O-171, § 17-59, 10-19-93; Ord. No. 00-O-088, 7-11-00; Ord. No. 02-O-139, 11-26-02; Ord. No. 04-O-051, 4-13-04; Ord. No. 04-O-169, 12-14-04; Ord. No. 12-O-030, 3-27-12)
مرجع قانون الولاية - تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، §§ 15.2-1113 ، 18.2-280.
- Sec 46-49. - استخدام الأقواس والسهام مقيد. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يطلق سهماً من قوس بطريقة يمكن أن يُتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى اصطدام السهم بممتلكات الغير أو عبوره لها دون إذن من مالك أو مستأجر هذه الممتلكات. لأغراض هذا القسم، "القوس" تشمل جميع الأقواس المركبة، والأقواس المستعرضة، والأقواس الطويلة، والأقواس العكسية التي يبلغ وزن السحب الأقصى لها عشرة أرطال أو أكثر. لا يشمل المصطلح "القوس" الأقواس التي تقل ذروة سحبها عن عشرة أرطال أو التي صُممت أو صُممت لتستخدم كلعب أطفال في الأساس. المصطلح "السهم" يعني مقذوف يشبه العمود مخصص للإطلاق من القوس.
(ب) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 2.
(Ord. No. 04-O-170, 12-14-04)
