تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة دانفيل سيتي:
- Sec 40-5. - مواسم الصيد بالسهام. (المرجع)
يُسمح بصيد الغزلان بالسهام داخل حدود المدينة من قبل الصيادين المرخصين خلال موسم الرماية الحضري المعتمد من إدارة الصيد في فيرجينيا ومصايد الأسماك الداخلية. بالإضافة إلى موسم الرماية بالسهام في المناطق الحضرية، يُسمح أيضًا بصيد الغزلان بالسهام خلال موسم الرماية المبكر للغزلان وموسم الرماية العام للغزلان بالأسلحة النارية وموسم الرماية المتأخر للغزلان. يجب أن يلتزم صيادو الغزلان المرخص لهم بصيد الغزلان بالرماية بجميع الأقسام المعمول بها في قانون ولاية فرجينيا ولوائح الصيد في فرجينيا (بما في ذلك حدود الأكياس ومتطلبات الوسم/التفتيش). يُعتبر غير قانوني وجنحة من الفئة 1 لأي شخص، أثناء صيد الغزلان خلال موسم الرماية في مدينة دانفيل، انتهاك أي من قيود المدينة الإضافية التالية:
(أ) يجب أن يكون بحوزة أي شخص يطلق قوساً في جميع الأوقات، أثناء قيامه بهذا النشاط، تصريحاً مكتوباً من مالك (ملاك) الأرض بإطلاق هذا السلاح في مبانيه;
(ب) لا يجوز لأي شخص إطلاق القوس من أي شارع أو رصيف أو زقاق أو ممر أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام أو مكان عام داخل حدود المدينة أو فوقها أو عبرها أو في اتجاه أي مبنى أو مسكن بطريقة قد يصيبه سهم;
(ج) لا يجوز لأي شخص إطلاق القوس إلا من موقع مرتفع لا يقل ارتفاعه عن عشرة أقدام فوق الأرض.(Ord. No. 2006-04.09, 4-4-06; Ord. No. 2007-10.01, 10-2-07)
- Sec 40-7. - نقل بندقية أو بندقية محشوة بالذخيرة. (المرجع)
(أ) يحظر على أي شخص نقل أو حيازة أو حمل بندقية محشوة بالرصاص أو بندقية محشوة بالرصاص في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق أو طريق سريع داخل المدينة. ويعاقب على أي مخالفة لهذا القسم بغرامة لا تزيد عن مائة دولار (100.00).
(ب) يقوم مدير شعبة الشرطة بإخطار مدير إدارة الصيد والثروة السمكية الداخلية بالبريد المسجل قبل شهر مايو 1 ، 1993 ، بأحكام الأقسام 40-5 حتى 40-7 [الأمر رقم 92-10.2].
(ج) لا تنطبق أحكام هذا القسم على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية، ولا على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن بندقية أو بندقية صيد محشوة بالذخيرة ضرورية لسلامته الشخصية أثناء تأدية عمله أو وظيفته.
(Ord. No. 92-10.2, 10-6-92)
- Sec 40-17. - تفريغ مسدس هواء، مسدس نفخ، مسدس نفخ، مطلق حصى، إلخ(مرجع)
لا يجوز لأي شخص أن يطلق أي مسدس هوائي أو مسدس نفخ أو قاذف حصى أو مقلاع أو أي نوع آخر من أدوات الرمي بالقذائف، التي يمكن أن تلحق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات، في أي مكان داخل المدينة. تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 1. لا ينطبق هذا القسم على ما يلي:
(1) أي طالب من طلبة تدريب ضباط الاحتياط يطلب منه إطلاق النار من مسدس هوائي أو مسدس خرطوش كجزء من تدريبه، شريطة أن يتم ذلك بحضور وإشراف مدرب تدريب ضباط الاحتياط و/أو مساعده في موقع يخصصه المدرب المذكور لهذا الغرض ويوافق عليه رئيس الشرطة.
(2) أي شخص يطلق النار على أي جهاز لرمي القذائف، مثل المسدس الهوائي أو مسدس الكريات أو معدات الرماية، في حضور وتحت إشراف مشغل أو مالك أو من يعينه مشغل أو مالك أو من يعينه منشأة مصممة لهذا الاستخدام ومعتمدة من رئيس الشرطة.
(3) على الرغم من أي حكم آخر في هذا القسم، يجوز لأي شخص إطلاق النار من مسدس خرز الخرز أو ما يشار إليه عادة باسم مسدس الخرز الكلاسيكي أو ما شابهه من مسدسات الخرز المصممة والمصنعة بحيث لا تسمح إلا بمضخة واحدة (1) لكل طلقة؛ ومع ذلك، شريطة أن يكون من غير القانوني لأي شخص إطلاق مثل هذا المسدس من أو عبر أي شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق عام داخل حدود المدينة أو على أو عبر أي أرض عامة. لا يمكن للمقذوف المنطلق من أي من هذه البنادق أن يغادر الملكية الخاصة التي أطلق منها.
(Code 1962, § 17-5.2; Ord. No. 93-1.7, 1-5-93)
