انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مدينة فيرفاكس

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة فيرفاكس سيتي:

  • Sec 54-172. - تصريف الأسلحة النارية. (المرجع)
    • يحظر على أي شخص إطلاق النار أو إطلاق أي بندقية أو مسدس أو أي سلاح ناري آخر داخل المدينة باستثناء:

      (1) بتصريح خاص يصدره مدير المدينة ويتضمن شروطًا أو قيودًا معقولة، بناءً على طلب خطي يبين سببًا وجيهًا لإطلاق النار أو التفريغ المطلوب، ويقتصر على البنادق والمسدسات والأسلحة النارية الأخرى المعبأة بخرطوشة فارغة أو ذخيرة أخرى لا تؤدي إلى إطلاق قذيفة؛ (2) في معرض أو ميدان رماية مرخص له من قبل المدينة;
      (3) من قبل أي موظف لإنفاذ القانون أثناء تأدية مهامه ؛ أو
      (4) من أجل الحماية القانونية للأشخاص أو الممتلكات؛ أو
      (5) على النحو الذي يسمح به القانون المعمول به.

      (Code 1978, § 25-2; Ord. No. 2012-02, § (2), 1-10-2012)

      مرجع قانون الولاية - سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، § 15.2-1113.

  • Sec 54-173. - استخدام البنادق الهوائية والمقاليع. (المرجع)
    • لا يجوز لأي شخص أن يستخدم داخل المدينة أي أداة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المسدس الهوائي أو المقلاع أو أي أداة أخرى مماثلة، لإلقاء قذائف يمكن أن تسبب أي ضرر للأشخاص أو الممتلكات أو الحياة البرية. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أي ضابط لإنفاذ القانون أو ضابط مراقبة الحيوانات في أداء واجباته. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أي شخص يستخدم البنادق الهوائية في ملكية خاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي الحذر المعقول لمنع المقذوف من عبور حدود الملكية. إذا خالف أي شخص أحكام هذا القسم المتعلقة بالبنادق الهوائية، يكون هذا الشخص مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3.

      كما هو مستخدم في هذا القسم، "بندقية هوائية" تعني أي أداة مصممة كمدفع، من شأنها طرد خردق أو كريات بفعل الضغط الهوائي. "مسدس هوائي" يتضمن مسدس كرات الطلاء الذي يقذف بفعل الضغط الهوائي كرات بلاستيكية مملوءة بالطلاء بغرض تعليم نقطة الاصطدام.

      (Code 1978, § 25-3; Ord. No. 2012-02, § (3), 1-10-2012)

      مرجع قانون الولاية- أحكام مماثلة، قانون ولاية فيرجينيا، § 15.2-915.4.

  • Sec 54-175. - الصيد غير المشروع (المرجع)
    • من غير القانوني لأي شخص أن يصطاد بسلاح ناري أو أي سلاح آخر داخل الحدود البلدية للمدينة، باستثناء ما يصرح به مجلس المدينة أو ما يسمح به القانون المعمول به. لأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "الصيد" قتل أي طرائد أو حيوانات برية أخرى، لأي سبب من الأسباب، من خلال استخدام أي سلاح ناري أو بندقية هوائية أو قوس أو قوس أو قوس ونشاب، أو مقلاع أو أي أداة أخرى لإسقاط القذائف التي يمكن أن تلحق أي ضرر بالأشخاص أو الممتلكات أو الحياة البرية. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أي ضابط لإنفاذ القانون أو ضابط مراقبة الحيوانات أثناء تأدية مهامه أو مهامها بشكل قانوني.

      (Ord. No. 2013-19, 9-24-2013; Ord. No. 2014-02, 1-14-2014)