تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة فيرفاكس:
- القسم 6-1-2. - يحظر الصيد أو إطلاق الأسلحة النارية في أماكن معينة؛ استثناءات. (المرجع)
(أ) يحظر على أي شخص إطلاق النار من أي سلاح ناري في أي مناطق في المقاطعة مكتظة بالسكان بحيث يجعل هذا السلوك خطراً على سكانها، وهي المناطق المحددة في الملحق (ي) من قانون مقاطعة فيرفاكس. يجوز تفريغ الأسلحة النارية بشكل قانوني في تلك المناطق المستثناة في الملحق J من قانون مقاطعة فيرفاكس طالما أن الأسلحة النارية يتم تفريغها في قطعة أرض معلقة عليها لافتات تعطي إشعاراً معقولاً بأن الأسلحة النارية قيد الاستخدام في تلك القطعة من الأرض وأنه لا يسمح بالتجاوز. يجب وضع هذه العلامات في مكان يمكن رؤيتها فيه بشكل معقول. ومع ذلك، إذا كانت الأسلحة النارية مستخدمة على جزء فقط من أي قطعة أرض تفي بالمساحة والمتطلبات الأخرى لمصطلح "قطعة أرض،" كما هو محدد في القسم 6-1-1 ، فيجب فقط ذلك الجزء من تلك القطعة من الأرض التي تستخدم فيها الأسلحة النارية أن يتم وضع علامات عليها.
(ب) يحظر على أي شخص أن يصطاد بسلاح ناري أي طائر أو حيوان طرائد على بعد 100 ياردة من أي طريق سريع رئيسي أو ثانوي أو في نطاقه. يُعاقب على مخالفة هذا القسم الفرعي كجنحة من الفئة 3.
(ج) يحظر على أي شخص إطلاق النار أو الصيد بسلاح ناري في أي أرض مدرسة عامة أو أي حديقة عامة أو في أي منطقة تقع على بعد 100 ياردة من أي أرض مدرسة عامة أو حديقة عامة. من غير القانوني لأي شخص يقوم بالصيد بسلاح ناري محشو بالذخيرة أن يجتاز أي أرض مدرسة عامة أو حديقة عامة أو أن يكون على بعد 100 ياردة من أي أرض مدرسة أو حديقة من هذا القبيل. يُعاقب على مخالفة هذا القسم الفرعي كجنحة من الفئة 4. لا يحظر هذا القسم الفرعي (1) الحيازة القانونية لسلاح ناري عندما يتم حمل هذا السلاح الناري لأغراض السلامة الشخصية أو (2) الحيازة القانونية لسلاح ناري على طريق عام في نطاق 100 ياردة من أي أرض مدرسة عامة أو حديقة عامة. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم الفرعي على: (1) إطلاق النار الترفيهي في ميادين الرماية في أي مدرسة عامة تديرها المدرسة أو بموافقة تلك المدرسة؛ (2) إطلاق النار الترفيهي في ميادين الرماية في أي حديقة عامة يديرها مالك الحديقة أو بموافقة مالك الحديقة؛ (3) إطلاق النار من مسدس البدء في حدث رياضي في أي أرض مدرسة عامة أو حديقة عامة ويتم ذلك بموافقة مالك تلك المدرسة أو الحديقة؛ أو (4) الأراضي الواقعة داخل حديقة وطنية أو غابة تابعة للولاية أو منطقة إدارة الحياة البرية.
(د) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد ببندقية صيد محشوة بالرصاص. يُعاقب على مخالفة هذا القسم الفرعي كجنحة من الفئة 3.
(هـ) باستثناء الأشخاص الموجودين في قطعة أرض مستثناة في الملحق (ي) والذين يصطادون ببنادق محشوة بطلقات متعددة الكرات، يحظر على أي شخص الصيد بسلاح ناري يزيد عيار ماسورته عن عيار اسمي 0.224 بوصة أو الصيد بسلاح ناري وذخيرة مدمجة تزيد طاقة فوهتها عن .22 خرطوشة عيار rimfire. يُعاقب على مخالفة هذا القسم الفرعي كجنحة من الفئة 3.
(و) يحظر على أي شخص إطلاق أي سلاح ناري من أي طريق سريع أو رصيف أو أي أرض عامة أو عبره إلا في ميدان تصويب الهدف المنشأ بشكل صحيح.
(ز) على الرغم من أحكام الأقسام الفرعية من (أ) إلى (و) من هذا القسم، لا تعتبر الأفعال التالية انتهاكات لهذا القسم:
(1) (محجوزة.)
(2) (محجوزة.)
(3) (محجوزة.)
(4) إطلاق النار أو إطلاق أي سلاح ناري من قبل أي موظف لإنفاذ القانون يعمل في أداء واجبات وكالة إنفاذ القانون. لأغراض
هذا القسم، يشمل المصطلح "ضابط إنفاذ القانون" أي شخص تم تعريفه على أنه ضابط إنفاذ القانون وفقًا لقانون فرجينيا § 9.1-101 وأي
ضابط مراقبة الحيوانات يتصرف أثناء أداء واجبه أو واجبها.
(5) إطلاق أي سلاح ناري في ميدان رماية مغلق بالكامل، شريطة أن تكون هناك أحكام كافية للاحتفاظ داخل المبنى بجميع المقذوفات
التي تم تفريغها.
(6) إطلاق أي سلاح ناري لغرض حماية أي شخص من الموت أو الأذى الجسدي الكبير.
(7) تفريغ أي سلاح ناري أو مسدس بدء التشغيل محشو بخرطوشة فارغة، أو ذخيرة أخرى، لا ينتج عنها إطلاق مقذوف أو مقذوفات
(8) تصريف أي سلاح ناري (1) وفقًا لتصريح صادر وفقًا لقانون فرجينيا Virginia Code § 29.1-529 ، إذا كان التصريف على أرض لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة
وهي مخصصة للاستخدام الزراعي ؛ أو (2) وفقًا لتصريح صادر وفقًا ل 4 VAC 15-40-240 من قبل مدير إدارة الصيد و
مصايد الأسماك الداخلية.
(9) إطلاق النار أو إطلاق النار من سلاح ناري من قبل أي ممثل لإدارة الصيد والمصايد الداخلية في فرجينيا أثناء أداء الواجب لأغراض علمية
جمع أو إدارة الحياة البرية. (5- -19-60 ، 2 §; 914-60 -; 95-62 -; 97-66 -; 10-26-66 -;; 625-69 -; 84-71 -; 1961 الرمز، § 282-; 2-74-;28 8-83-6 -; 43-93-6 ، §; - 1 -; 2194639-96-6 ، §; - - -; - -).12404620116
- القسم 6-1- -2.1. . - يحظر إطلاق البنادق الهوائية في أماكن معينة؛ استثناءات. (المرجع)
(أ) يحظر على أي شخص إطلاق النار من مسدس هوائي في أي مناطق في المقاطعة مكتظة بالسكان بحيث يجعل هذا السلوك خطراً على سكانها، وهي المناطق المحددة في الملحق (ي) من قانون مقاطعة فيرفاكس. على الرغم مما سبق، لا يحظر هذا القسم الأفعال التالية:
(1) استخدام البنادق الهوائية في المنشآت المعتمدة لميادين الرماية;
(2) استخدام المسدسات الهوائية في الممتلكات الأخرى التي يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية;
(3) استخدام المسدسات الهوائية على الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي الحذر المعقول
منع المقذوف من عبور حدود الملكية;
(4) إطلاق النار أو إطلاق النار من مسدس هوائي من قبل أي ضابط مكلف بإنفاذ القانون أثناء أداء واجبات وكالة إنفاذ القانون. لأغراض
هذا القسم، يشمل مصطلح "ضابط إنفاذ القانون" أي شخص يُعرّف بأنه ضابط إنفاذ قانون وفقًا لقانون فرجينيا § 9.1-101 ، و
أي ضابط مراقبة حيوانات أثناء أداء واجبه أو واجبتها؛ و
(5) إطلاق النار أو إطلاق بندقية هوائية من قبل أي ممثل لإدارة الصيد ومصايد الأسماك الداخلية في فرجينيا أثناء أداء واجبه لأغراض
الجمع العلمي أو إدارة الحياة البرية.(ب) عندما يستخدم أي قاصر يقل عمره عن 16 أي مسدس هوائي، يجب أن يكون القاصر تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي أو أي مشرف بالغ آخر يوافق عليه والد القاصر أو الوصي عليه. يجب على أي قاصر يستخدم أي مسدس هوائي أن يكون مسؤولاً عن الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقيود التي تحكم هذا الاستخدام في جميع الأوقات. تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 3. (21-94- -6 ؛ 39-96-6 ، 1 ؛ 24-04-6 ؛ 20-11-6 ؛ 31-11-6)
- القسم 6-1- -2.2. . - نقل بندقية أو بندقية محشوة بالذخيرة (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص نقل أو حيازة أو حمل بندقية محشوة بالرصاص أو بندقية محشوة بالرصاص في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق أو طريق سريع داخل المقاطعة. يعاقب على أي انتهاك لهذا القسم بغرامة لا تزيد عن100 دولار أمريكي.
(ب) لا تنطبق أحكام هذه المادة على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية، ولا على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن بندقية أو بندقية صيد محشوة بالذخيرة ضرورية لسلامته الشخصية أثناء تأدية عمله أو وظيفته، ولا على أي شخص ينقل بندقية أو بندقية صيد معطلة بغرض إصلاحها أو جعلها آمنة بطريقة أخرى. (31-18-6.)
- القسم 6-1- -2.3. . - حمل الأسلحة النارية المحشوة بالذخيرة على الطرق السريعة العامة. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص حمل أو حيازة سلاح ناري محشو بالرصاص، لغرض الصيد، أثناء وقوفه أو سيره على أي جزء من الطريق العام داخل المقاطعة عندما لا يكون هذا الشخص مخولاً بالصيد في الملكية الخاصة على جانبي الطريق العام الذي يقف أو يسير عليه. يعاقب على أي انتهاك لهذا القسم بغرامة لا تزيد عن100 دولار أمريكي.
(ب) لا تنطبق أحكام هذا القسم على الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية محشوة في مركبات متحركة أو لأغراض أخرى غير الصيد، أو على الأشخاص الذين يتصرفون في ذلك الوقت دفاعاً عن الأشخاص أو الممتلكات. (31-18-6.)
- القسم 6-2-1. - يحظر استخدام الأسلحة النارية أو الذخيرة أو مكوناتها أو مزيج منها في مناطق معينة. (المرجع)
A. The possession, carrying, or transportation of any firearms, ammunition, or components or combination thereof is prohibited in the following areas:
1. In any building, or part thereof, owned or used by the County, or by any authority or local government entity created or controlled by the County, for
governmental purposes.
2. In any public park owned or operated by the County, or by any authority or local government entity created or controlled by the County.
3. In any recreation or community center facility operated by the County, or by any authority or local government entity created or controlled by the County.
4. In any public street, road, alley, or sidewalk or public right-of-way or any other place of whatever nature that is open to the public and is being used by or is
adjacent to a County-permitted event or an event that would otherwise require a County permit. For the purposes of this Section, County-permitted event and
event that would otherwise require a County permit include events permitted by an authority or local government entity created or controlled by the County in
whole or in part.
5. In buildings not owned by the County, or by any authority or local government entity created or controlled by the County, this Section shall apply only to the
part of the building used for a governmental purpose and when such building, or part thereof, is being used for a governmental purpose.
6. In parks located in the County that are owned or operated by a park authority that was created or is controlled by the County in conjunction with one or more
other localities, provided that all participating localities enact an ordinance containing a prohibition substantially similar to that imposed by Paragraph A(2)
above and the governing body of the park authority passes a resolution or other measure agreeing to the application of each such ordinance within the parks
located in each such locality.B. عملاً بهذا القسم، يجوز للمقاطعة تنفيذ تدابير أمنية مصممة بشكل معقول لمنع الوصول غير المصرح به إلى هذه المباني أو الحدائق أو مرافق الترفيه أو المراكز المجتمعية أو الشوارع العامة أو الطرق أو الأزقة أو الأرصفة أو حقوق الطريق العامة أو أي مكان آخر مهما كانت طبيعته مفتوح للجمهور ويستخدمه أو يكون مجاورًا لحدث مسموح به أو حدث يتطلب تصريحًا من قبل شخص ما بأي أسلحة نارية أو ذخيرة أو مكونات أو مزيج منها، مثل استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وزيادة استخدام أفراد الأمن.
C. The provisions of this Section shall not apply to the following:
1. The activities of (i) a Senior Reserve Officers' Training Corps program operated at a public or private institution of higher education in accordance with the
provisions of 10 U.S.C. § 2101 et seq., or (ii) any intercollegiate athletics program operated by a public or private institution of higher education and governed
by the National Collegiate Athletic Association or any club sports team recognized by a public or private institution of higher education where the sport
engaged in by such program or team involves the use of a firearm. Such activities shall follow strict guidelines developed by such institutions for these
activities and shall be conducted under the supervision of staff officials of such institutions.
2. Sworn law enforcement personnel.
3. Security personnel hired as employees or contracted by the County, or an authority or other local government entity created or controlled by the County in
whole or in part, when such personnel are present and working in any building or other location set forth in Paragraph A and who are authorized to carry
firearms as part of their duties.
4. The activities of educational programs and events, including static displays and historical reenactments, conducted or permitted by the County or any
authority or local government entity created or controlled by the County, when such educational programs and events involve the use or display of firearms
that are not loaded with projectiles.
5. The activities of the County's Deer Management Program and other wildlife management events conducted by the County, by any authority or local
government entity created or controlled by the County in whole or in part, by the Commonwealth of Virginia, or by the federal government.
6. The Bull Run Public Shooting Center.
7. Individuals who are authorized to carry a concealed firearm pursuant to the Law Enforcement Officers Safety Act, 18 U.S.C. §§ 926B and 926C, as amended.
8. Active duty military personnel acting within the scope of their official duties.
9. The possession and carrying of weapons in the courthouse shall be governed by the provisions of Virginia Code § 18.2-283.1, as amended.
10. An otherwise lawfully possessed firearm, ammunition, components or combination thereof that is stored out of sight in a locked private motor vehicle that is
lawfully parked on County property or a public street.
11. Private security officers licensed by the Virginia Department of Criminal Justice Services providing security for a County-permitted event.D. الإشعار بالمرسوم.
1. يجب نشر إشعار بهذا المرسوم (1) على جميع مداخل أي مبنى، أو جزء منه، تملكه أو تستخدمه المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي
الحكومية التي أنشأتها أو تسيطر عليها المقاطعة، لأغراض حكومية؛ (2) على جميع مداخل أي حديقة عامة تملكها أو تديرها المقاطعة
أو من قبل أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة؛ (ثالثًا) عند جميع مداخل أي مرافق ترفيهية أو مراكز مجتمعية
التي تديرها المقاطعة، أو من قبل أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة؛ و(4) في جميع المداخل أو غيرها من
أماكن الدخول والخروج إلى أي شارع عام أو طريق أو زقاق أو رصيف أو حق عام أو أي مكان آخر مهما كانت طبيعته مفتوح للجمهور
ويستخدمه أو يكون مجاورًا لفعالية مسموح بها أو فعالية تتطلب تصريحًا.
2. يجب نشر إشعار بهذا المرسوم على جميع مداخل أي حديقة عامة تملكها أو تديرها هيئة الحدائق التي تم إنشاؤها أو تخضع لسيطرة
المقاطعة بالاشتراك مع واحدة أو أكثر من المحليات الأخرى، شريطة أن تكون جميع المحليات المشاركة قد سنت مرسومًا يتضمن حظرًا
مماثل إلى حد كبير لذلك المفروض بموجب الفقرة أ(2) أعلاه وأصدرت الهيئة الإدارية لهيئة المتنزهات قرارًا أو إجراءً آخر
الموافقة على تطبيق كل مرسوم من هذه المراسيم داخل المتنزهات الواقعة في كل منطقة محلية من هذه المناطق.E. تشكل مخالفات البند 6-2- -1(أ) جنحة من الفئة 1. (23-20-6)
