انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: فرانكلين سيتي

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة فرانكلين سيتي:

  • § 31-4 تصريف الأسلحة النارية. (المرجع)
    • (أ) لا يجوز لأي شخص إطلاق أي أسلحة نارية داخل المدينة؛ شريطة ألا يسري هذا الحظر على
      (1) ضابط إنفاذ القانون أثناء أداء واجباته الرسمية;
      (2) الشخص الذي تكون أفعاله مبررة أو معذورة قانونًا في حماية الأرواح أو الممتلكات;
      (3) الشخص الذي يطلق النار من سلاح في ميدان رماية مرخص له أو معرض رماية مرخص له;
      (4) شخص يطلق رصاصاً فارغاً في حدث مسرحي أو رياضي;
      (5) ( أ ) شخص يصطاد بشكل قانوني في ذلك الجزء من المدينة الواقع شمال طريق أرموري درايف والجادة الثانية؛ ( ب ) شخص يصطاد الغزلان بشكل قانوني في ذلك الجزء من المدينة الواقع جنوب طريق أرموري درايف والجادة الثانية في ما لا يزيد عن يومين من ثلاثة أيام يتم اختيارها من يوم الثلاثاء الثالث من شهر ديسمبر والأربعاء والخميس التاليين بين الساعة 8:30 صباحًا و 1:00 مساءً.؛ أو (ج) شخص لا يزال يصطاد الغزلان خلال موسم صيد الغزلان في ذلك الجزء من المدينة جنوب أرموري درايف والجادة الثانية مع اقتصار الوصول إلى طريق خاص ذي بوابة خاصة قبالة الشارع الجنوبي أو إلى شارع آمبر ومع تحديد أن ملاك الأراضي قد يمنحون تصاريح (التي يجب أن تكون مكتوبة) لما لا يزيد عن ستة أشخاص في اليوم الواحد لمواصلة الصيد في ممتلكاتهم في ذلك منطقة من المدينة، وأي صيد من هذا القبيل بموجب (5) (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه يكون بإذن من مالك الأرض باستخدام بندقية صيد أو مسدس أو بندقية لا تزيد عن .22 عيار على الأقل مسافة 150 ياردة من أي مبنى أو من خط ملكية مدرسة أو حديقة.

      (ب) يقوم مدير المدينة بنشر إشعار بمواعيد صيد الغزلان بموجب القسم الفرعي (أ) (5) (ب) أعلاه سنوياً في صحيفة ذات توزيع عام في المدينة مرتين في الأسبوع السابق للأسبوع الذي يجوز فيه صيد الغزلان بموجب هذا الإشعار، ويجب أن يرسل بالبريد أو يسلم نسخة من هذا الإشعار إلى رئيس الشرطة ومراقب الصيد المحلي.

      (ج) الصيد الجائر كما هو مستخدم في هذا القسم يعني الصيد بدون استخدام الكلاب.