انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مدينة هاريسونبرج

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة هاريسونبرج:

  • Sec 16-6-35. - إطلاق النار في الطريق أو على طول الطريق أو في الشارع. (المرجع)
    • (أ) إذا قام أي شخص بإطلاق سلاح ناري في أي طريق أو على امتداد أي طريق، أو في حدود مائة (100) ياردة منه، أو في أحد شوارع المدينة، يكون مذنبا عن كل جريمة بارتكاب جنحة من الفئة 4.

      (ب) لا تنطبق أحكام هذا القسم على ميادين الرماية أو مباريات الرماية التي يحتفظ بها ويشرف عليها أو يوافق عليها ضباط إنفاذ القانون والعسكريون أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية.

      مرجع قانون الولاية- أحكام مماثلة، Va. القانون، § § 18.2-286.

  • Sec 16-6-41. - تصريف الأسلحة النارية داخل المدينة. (المرجع)
    • يكون من غير القانوني لأي شخص أن يطلق أو يتسبب في إطلاق أي سلاح ناري داخل المدينة؛ أو الصيد بأسلحة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، الأقواس والسهام، أو الأقواس والنشاب، أو ما شابه ذلك، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 16-6-; شريطة ألا42 يسري هذا القسم على أي موظف لإنفاذ القانون أثناء أداء واجباته الرسمية، ولا على أي شخص آخر يكون فعله المتعمد مبررًا أو معذورًا قانونًا لحماية حياته أو ممتلكاته أو ممتلكاته، أو ممتلكات شخص آخر، أو على النحو الذي يسمح به القانون على وجه التحديد; شريطة ألا ينطبق هذا القسم على أي شخص يطلق النار في صالات الرماية المرخصة أو إطلاق النار داخل مبنى في ميدان رماية مشيد بحيث يمنع الطلقة أو المقذوف أو أي قذيفة أخرى تم إطلاقها من الهروب أو الارتداد ؛ شريطة ألا ينطبق هذا القسم على أي مواطن، بعد الحصول على إذن وتصريح من رئيس الشرطة، يجوز له إطلاق النار على الفئران أو الطيور أو غيرها من الأنواع المزعجة على النحو المحدد في 29 §.1-100 من قانون ولاية فرجينيا، ، بصيغته المعدلة،1950 على مبانيه أو مبانيها ؛ وبالإضافة إلى ذلك لا ينطبق على أي شخص، الذي امتثالاً للمادة.29 1-529 من قانون فرجينيا، ، بصيغته المعدلة،1950 يُمنح الإذن من قبل مدير إدارة موارد الحياة البرية لقتل الغزلان أو الأيائل أو الدببة.

      (Ord. of 3-24- -87 ؛ Ord. 8-9-05 ؛ Ord. 8-22-17(21)؛ Ord. 4-9-24(1))

      ملحوظة المحرر- سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، Va. القانون، § § 15.1-865.

  • Sec 16-6-42. - موسم الرماية للصيد بالسهام (المرجع)
    • (أ) تُعتمد بموجب هذا القانون لوائح إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا المتعلقة بالصيد بالرماية، بصيغتها التي قد يتم تعديلها من وقت لآخر، مع مراعاة القواعد واللوائح والمواصفات والقيود التالية:
      (1) المناطق الجغرافية. يجوز الصيد باستخدام معدات الرماية داخل حدود المدينة على قطع من الممتلكات الخاصة بإذن خطي من مالك العقار. لا يجوز تصريف معدات الرماية في ممتلكات المدرسة أو ممتلكات الكنيسة. لا يجوز تصريف معدات الرماية في ممتلكات المدينة إلا بإذن خطي من مدير المدينة أو من ينوب عنه.
      (2) الترخيص. في جميع الأوقات أثناء الصيد بموجب هذا القسم، يجب على جميع الصيادين أن يحملوا معهم تراخيص فيرجينيا المعمول بها وإذنًا كتابيًا من مالك الأرض.
      (3) المدرجات المرتفعة. يجب أن يكون الصيد باستخدام معدات الرماية من منصات أو منصات مرتفعة لا تقل عن عشرة (10) أقدام فوق مستوى الأرض المحيطة. وبخلاف ذلك، يُحظر تصريف معدات الرماية.
      (4) القرب من المباني والشوارع. لا يجوز لأي شخص إطلاق قوس من أو فوق أو عبر أي شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام أو مكان عام داخل حدود المدينة أو باتجاه أي مبنى أو مسكن بطريقة قد يصيبها السهم.
      (5) الأسلحة النارية. لا يجوز استخدام الأسلحة النارية أياً كان نوعها أو عيارها أو وصفها.

      (ب) القصد من هذا القسم هو السماح بالصيد باستخدام معدات الرماية خلال مواسم الصيد التي تعلنها إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا، بما في ذلك موسم الصيد العام الكامل للأسلحة النارية وأي موسم مبكر أو متأخر أو موسم خاص للرماية في المناطق الحضرية.

      (ج) لا يُسمح بمطاردة الطرائد المصابة أو الجريحة في أراضي ملاك الأراضي المجاورة ما لم يحصل الصياد أولاً على إذن من مالك الأرض. لا يسمح بتضميد الحقل دون إذن من مالك الأرض. يجب على الصياد الذي لديه إذن بالصيد أو الدخول إلى الممتلكات إزالة جميع الطرائد التي تم صيدها من الممتلكات.

      (د) يكون جميع الأشخاص الذين ينتهكون هذا القسم مذنبين بارتكاب جنحة من الفئة 1.

      (هـ) باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في هذا القسم، تظل المحظورات الواردة في القسم 16-6-41 من هذا القانون، بصيغته المعدلة، سارية المفعول ونافذة بالكامل.(و) الحفظ يخول ضباط الشرطة المعينين بموجب الفقرة 29.1-200 من قانون فرجينيا، 1950 ، بصيغته المعدلة، سلطة إنفاذ لوائح هذا القسم.

      (ترتيب 1-26- -10 ؛ ترتيب 4-9-24(1))