تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة جزيرة وايت:
- Sec 12-10. - الصيد بالأسلحة النارية. (المرجع)
(أ) الصيد في المقاطعة، ببندقية من .22 عيار أو أكبر، من خنزير الأرض، في الفترة ما بين مارس 1 وأغسطس 31 من كل عام، ويُسمح بجميع أنواع الطرائد والطيور والطيور الأخرى والأنواع المزعجة وفقًا لما يسمح به قانون الولاية ولوائحها.
(ب) يُسمح بالصيد في المقاطعة، باستخدام بنادق التحميل الفوهي، خلال المواسم المفتوحة المحددة لصيد أنواع الطرائد كما هو مسموح به بموجب قانون الولاية ولوائحها.
(ج) على الرغم مما سبق، فإن صيد الغزلان والدببة ببندقية من .23 عيار أو أكبر خلال المواسم المفتوحة المحددة، على النحو الذي يسمح به قانون الولاية ولوائحها في المقاطعة فقط على النحو التالي:
(1) لا يجوز للشخص الصيد إلا من منصة مرتفعة تقع على ارتفاع عشرة أقدام على الأقل فوق الأرض، إلا أنه يجوز أيضًا إطلاق هذا السلاح على الأرض عندما يكون من الضروري القيام بذلك من أجل التخلص من الحيوان المصاب من منصة الصيد المرتفعة.
(2) لا يجوز أن تكون البندقية في مخزنها طلقة إلا عندما تكون على الحامل المرتفع.
(3) يحصل الشخص أولاً على إذن كتابي من مالك الأرض.
(4) تعفي أحكام القسم 29. .1-528.2 من قانون فرجينيا الصياد المعوق بشكل دائم، على النحو المحدد في القسم 58.1-3217 من قانون فرجينيا، من متطلبات هذا القسم فيما يتعلق بالصيد من منصة مرتفعة تقع على ارتفاع عشرة أقدام على الأقل فوق الأرض.(د) لا يوجد في هذا القسم ما يحظر على مالك الأرض أو المستأجر قتل الغزال أو الدب الذي يضر بأشجار الفاكهة أو المحاصيل أو الماشية أو الممتلكات الشخصية المستخدمة في الإنتاج الزراعي التجاري وفقًا للقسم 29.1-529 من قانون فرجينيا والقوانين الأخرى المعمول بها.
(ه) يؤمر كاتب هذا المجلس بإخطار مدير إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا بالبريد المسجل باعتماد المرسوم المدون في هذا القسم والذي سيدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن بعد ذلك حسبما يسمح به القانون.
(و) أي شخص يخالف أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3. (4-21- -22(1).
ملاحظة المحرر - ألغى مرسوم تم اعتماده في أبريل 21 ، 2022(1)، الفقرة السابقة 12-10 ، وسنّ فقرة جديدة 12-10 على النحو المبين هنا. كانت الفقرة السابقة 12-10 تتعلق بالصيد باستخدام بنادق التحميل بالكمامة ومستمدة من مرسوم تم اعتماده في يناير 3 ، 1991.
- Sec 12-11. - يحظر الصيد بالقرب من المدارس العامة أو الحدائق العامة. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص إطلاق النار أو الصيد أو محاولة الصيد بسلاح ناري في نطاق مائة ياردة من أي خط ملكية لأي مدرسة عامة في المقاطعة أو حديقة مقاطعة عامة داخل منطقة خدمات تنمية نيوبورت ومنطقة هاردي ماجيستيريال.
(ب) لا يجوز لأي شخص نقل أو حيازة أو حمل سلاح ناري محشو بالرصاص في نطاق مائة ياردة من أي خط ملكية لأي مدرسة عامة في المقاطعة أو حديقة مقاطعة عامة داخل منطقة خدمات تنمية نيوبورت ومنطقة هاردي ماجيستريال، باستثناء ما يسمح به قانون الولاية.
(ج) لا تنطبق أحكام هذا القسم على إطلاق النار من سلاح ناري لقتل الغزلان عملاً بالقسم 29.1-529 من قانون فرجينيا (1950 ، بصيغته المعدلة). يسري هذا الإعفاء على الأراضي التي لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة والمخصصة للاستخدام الزراعي الريفي.
(د) أي شخص ينتهك أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 4. (4-16- -92 ؛ 2-21-08 ؛ 10-2-08 ؛ 11-20-08)
- القسم 12-11.1 - تصريف الأسلحة النارية. - تصريف الأسلحة النارية. (المرجع)
يحظر على أي شخص إطلاق النار من سلاح ناري:
(1) In such a way as will, or is likely to, result in the load thereof leaving the boundaries of the property or parcel upon which upon which the firearm is lawfully discharged, unless permission to do so has been granted by the adjacent landowner. A projectile leaving the boundaries of the property or parcel shall be prima facie evidence of a violation of this section.
(2) Within one hundred yards a (i) dwelling of another; (ii) business establishment; (iii) public building; (iv) public gathering; or (v) public meeting place, except that the one hundred yard limitation shall not apply if the dwelling owner or occupant has given permission.
(3) In addition to the limitations set forth in subsection (b) above, any person target shooting with a firearm shall (i) only discharge such firearm into a natural or man-made berm or backstop so that it prevents projectiles from entering the property of another. A backstop is defined as a device to stop, redirect, and .....or contain bullets fired on a range. A berm is defined as an embankment used for restricting bullets to a given area, or as a protective or dividing wall between ranges; (ii) shall not target shoot between the hours of 9:00 p.m. and 9:00 a.m.
(4) Any person violating the provisions of this section shall be punishable as a Class 1 misdemeanor.
(5) This section shall not apply to a (i) law-enforcement officer in the performance of his official duties; (ii) any person whose discharge of a firearm is justifiable or excusable at law in the protection of life or property; (iii) the discharge, on land zoned for agricultural use, of a firearm for the killing of deer pursuant to Section 29.1-529 of the Code of Virginia (1950, as amended); (iv) the discharge of a firearm that is otherwise specifically authorized by law; (v) the discharge of black powder firearms using blanks as part of historical re-enactments, historical living history programs and historical demonstrations; (vi) the discharge of starter blank weapons to initiate athletic competitions; or (vii) ceremonial and patriotic displays using blanks. (10-2-08; 2-15-24.)للاطلاع على قانون الولاية فيما يتعلق بسلطة المقاطعة في تنظيم تصريف الأسلحة النارية، انظر قانون ولاية فيرجينيا، الفقرات 15.2-1209 و 182-280 و 291-527.
