انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مقاطعة لودون

تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة لودون:

  • 684.01 البنادق أو البنادق في المركبات. (المرجع)
    • (أ) لا يجوز لأي شخص نقل أو حيازة أو حمل بندقية محشوة بالرصاص أو بندقية محشوة بالرصاص في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق أو طريق سريع داخل المقاطعة.

      (ب) لا تنطبق المادة الفرعية (أ) من هذا القانون على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية، أو على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن بندقية محشوة أو بندقية محشوة بالذخيرة ضرورية لسلامته الشخصية في سياق عمله أو وظيفته.

      (ج) لا تتجاوز العقوبة على مخالفة هذا القسم غرامة قدرها مائة دولار (100.00).

      (أمر. 87-02. تم إقراره 4-20-87 ؛ Ord. 05-04. تم إقراره 5-10-05 ؛ Ord. 06-05. تم إقراره 3-14-06 ؛ Ord. 09-12. تم اجتياز 6-16-09).

  • 684.03 تصريف الأسلحة النارية. (المرجع)
    • (أ) (1) يحظر مجلس المشرفين إطلاق الأسلحة النارية، باستثناء بعض أنشطة الصيد المنصوص عليها هنا، في المنطقة التالية من المقاطعة: المنطقة الواقعة داخل خط يتبع طريق الولاية 620 (طريق برادوك) من الحدود مع مقاطعة فيرفاكس غرباً إلى تقاطعه مع طريق الولاية 659 ، ثم على طول طريق الولاية 659 شمالاً إلى نهايته عند طريق الولاية 7 ، ثم يتبع طريق الولاية 7 غرباً إلى حدود حدود الشركة لبلدة ليسبورغ, ثم اتباع خط حدود الشركة لبلدة ليسبورغ شمالاً وغرباً إلى نهر بوتوماك، ثم شرقاً على طول حدود نهر بوتوماك مع ولاية ماريلاند إلى خط مقاطعة فيرفاكس، ثم جنوب غرب على طول خط مقاطعة فيرفاكس إلى تقاطعه مع طريق الولاية 620.
      (2) لا يوجد هنا ما يحظر أنشطة الصيد التالية بالأسلحة النارية، مع مراعاة القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها: أ. صيد الغزلان باستخدام المسدسات أو البنادق أو البنادق ذات التحميل الفوهة باستخدام قذيفة واحدة؛ أو ب. جميع أنشطة الصيد الأخرى باستخدام البنادق من .22 عيار ريم فاير أو أقل، والمسدسات، وبنادق الرش والبنادق ذات الطلقات النارية والبنادق ذات الفوهة التي تستخدم مقذوفًا واحدًا أو عدة مقذوفات.
      (3) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحظر الرماية في الهواء الطلق للرماية الرياضية في الهواء الطلق، مع مراعاة القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها.

      (ب) يحظر إطلاق الأسلحة النارية في نطاق 50 ياردة من طريق سريع في النظام الرئيسي أو الثانوي لطرق الدولة الرئيسية أو الثانوية.

      (ج) يحظر إطلاق الأسلحة النارية في نطاق 100 ياردة من أي حديقة عامة أو مدرسة. لا يجوز تطبيق أي شيء في هذا القسم داخل متنزه وطني أو حكومي أو غابة أو منطقة إدارة الحياة البرية.

      (د) يُحظر إطلاق الأسلحة النارية في نطاق 100 ياردة من مبنى يحمل تصريح إشغال ساري المفعول و/أو مبنى مشغول بانتظام ما لم يكن المالك أو الوكيل المفوض قد أعطى الإذن بذلك.

      (هـ) يجب أن يتم إطلاق الأسلحة النارية لأغراض الترفيه أو الرماية على الهدف بطريقة تضمن عدم خروج المقذوفات من حدود العقار أو قطعة الأرض التي يجري عليها إطلاق النار، ما لم يكن قد تم منح الإذن بذلك من مالك الأرض المجاورة. يعتبر خروج المقذوف من حدود العقار أو قطعة الأرض دليلاً ظاهرياً على انتهاك هذا القسم.

      (و) لا تنطبق هذه المادة على الأفعال التالية:
      (1) أي إطلاق نار أو تصويب أسلحة نارية على هدف أو مصيدة أو ميدان رماية أو ميدان رماية قانوني;
      (2) إطلاق النار من الأسلحة النارية من قبل أي ضابط سلام أو موظف إنفاذ قانون مخول حسب الأصول يتصرف أثناء أدائه لواجباته أو واجباته بشكل صحيح;
      (3) أي إطلاق نار أو تصويب أسلحة نارية في ميدان رماية تديره أي إدارة شرطة أو أي وكالة أخرى لإنفاذ القانون;
      (4) أي إطلاق للأسلحة النارية دفاعاً عن حياة شخص ما أو لقتل حيوان بري خطير أو مدمر;
      (5) إطلاق خراطيش فارغة في العروض المسرحية أو الأحداث الرياضية أو في الجنازات العسكرية أو غيرها من الشؤون العسكرية؛ و
      (6) الصيد المُدار للسيطرة على أعداد الغزلان تحت إشراف مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين أو مسؤولي الولاية أو المسؤولين المحليين عن إدارة الصيد.

      (أمر. 01-02. تم إقراره 4-16-01 ؛ Ord. 05-04. تم إقراره 5-10-05 ؛ Ord. 06-05. تم إقراره 3-14-06 ؛ Ord. 13-01. تم إقراره 3-6-13 ؛ Ord. 19-18. تم اجتيازه 12-11-19).

  • 684.04 حيازة الأسلحة النارية في ممتلكات المقاطعة (المرجع)
    • (أ) يحظر حيازة أو حمل أو نقل أي أسلحة نارية أو ذخيرة في:
      (1) أي مبنى، أو جزء منه، تملكه أو تستخدمه المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة، لأغراض حكومية;
      (2) أي حديقة عامة تملكها أو تديرها المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة;
      (3) أي مركز ترفيهي أو مجتمعي تديره المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة؛ و
      (4) تلك الأجزاء من أي مبنى، غير مملوك للمقاطعة أو من قبل أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة، يتم استخدامه لغرض حكومي؛ ينطبق هذا القسم فقط على ذلك الجزء من هذا المبنى المستخدم بالفعل لغرض حكومي.

      (ب) عملاً بهذا القسم، يجوز للمقاطعة تنفيذ تدابير أمنية مصممة لمنع دخول أي شخص يحمل أي أسلحة نارية أو ذخيرة إلى هذه المباني أو الحدائق أو مراكز الترفيه أو المراكز المجتمعية دون تصريح، مثل استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وزيادة استخدام أفراد الأمن.

      (ج) يجب نشر إشعار بالمحظورات الواردة في هذا القسم: (أ) في جميع مداخل أي مبنى أو جزء منه تملكه أو تستخدمه المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة، لأغراض حكومية؛ (ب) في جميع مداخل أي حديقة عامة تملكها أو تشغلها المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة؛ (ج) في جميع مداخل أي مرافق ترفيهية أو مراكز مجتمعية تشغلها المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة.

      (d) The prohibitions listed in this section shall not apply to:
      (1) Sworn law enforcement personnel;
      (2) Private security personnel employed or contracted by the County, or an authority or other governmental entity created or controlled by the County, when such personnel are working in or at any location listed in subparagraph (a) above, and who are authorized to carry firearms as part of their duties;
      (3) Security personnel at permitted special events engaged by private entities conducting the special event and approved by the County through the special event permit application process;
      (4) Active duty military personnel acting within the scope of their official duties;
      (5) Activities of (i) a Senior Reserve Officers’ Training Corps program operated at a public or private institution of higher education in accordance with the provisions of 10 U.S.C. § 2101 et seq. or (ii) any intercollegiate athletics program operated by a public or private institution of higher education and governed by the National Collegiate Athletic Association or any club sports team recognized by a public or private institution of higher education where the sport engaged in by such program or team involves the use of a firearm. Such activities shall follow strict guidelines developed by such institutions for these activities and shall be conducted under the supervision of staff officials of such institutions;
      (6) Educational programs and events, including historical reenactments, which are conducted or permitted by the County or any authority or local governmental entity created or controlled by the County, when such educational programs or events involve the use or display of firearms that are incapable of discharging a projectile;
      (7) Individuals participating in managed deer hunts and other wildlife management events conducted by the County, or by any authority or local governmental entity created or controlled by the County, the Commonwealth of Virginia or the United States government;
      (8) Individuals who are authorized to carry a concealed weapon pursuant to the Law Enforcement Officers Safety Act, 18 U.S.C. §§ 926B and 926C, as amended; or
      (9) An otherwise lawfully possessed firearm or ammunition that is stored out of sight in a locked private vehicle lawfully parked on County property.

      (هـ) في الحدائق العامة التي تملكها أو تديرها المقاطعة، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه المقاطعة، يجوز للأفراد الذين يملكون تصريحاً ساري المفعول بحمل الأسلحة النارية المخفية بموجب هذا التصريح, ولكن لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال حمل بندقية أو مسدس نصف آلي يطلق طلقة واحدة أو عدة طلقات بفعل انفجار مادة قابلة للاحتراق مع مخزن ذخيرة يتسع لأكثر من 20 طلقة أو مصمم من قبل الشركة المصنعة لاستيعاب كاتم صوت أو مزود بمخزن قابل للطي، أو بندقية صيد مع مخزن ذخيرة يتسع لأكثر من سبع طلقات من أطول ذخيرة مجهزة لها.

      (أمر. 21-02. تم اجتياز 3-12-21)