تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة لينشبورغ:
- Sec 27-67. - رمي القذائف، وإطلاق النار؛ استخدام الأقواس والسهام- بشكل عام. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص في أي شارع أو مكان عام أن يرمي أي حجر أو كرة أو قذيفة من أي نوع بطريقة تتسبب في إصابة أي شخص بتهور أو عمداً بأي حجر أو كرة أو قذيفة من أي نوع بطريقة تسبب إصابة بدنية لأي شخص أو تلحق الضرر بممتلكات أي شخص، أو إطلاق أي سلاح ناري في أي مكان داخل حدود المدينة، أو إطلاق سهم من قوس، إلا في ميدان رماية أو رماية مشيد وموقع بشكل صحيح وموافق عليه من رئيس الشرطة، كما هو منصوص عليه فيما يلي. لا يسري الحكم الوارد أعلاه على مسؤولي السلام أو أفراد القوات المسلحة لهذه الولاية أو الولايات المتحدة أثناء تأدية واجباتهم بصفتهم هذه.
(ب) لا يجوز لأي قاصر دون سن 18 إطلاق النار أو إطلاق أي سلاح ناري أو سهم من قوس إلا في ميدان رماية أو رماية مشيد وموافق عليه ومحدد موقعه ومبني بشكل سليم، ولا يكون ذلك إلا تحت الإشراف المباشر لشخص بالغ.
(ج) لا ينطبق أي شيء هنا على استخدام قوس وزنه عشرة أرطال أو أقل من وزن السحب بسهم غير حاد ذي رأس مطاطي.
(د) لا تنطبق هذه المادة على أي موظف مكلف بإنفاذ القانون أثناء أدائه لواجباته الرسمية ولا على أي شخص آخر يكون فعله المتعمد المذكور مبرراً أو معفواً عنه قانوناً لحماية حياته أو ممتلكاته، أو يكون القانون يجيزه على وجه التحديد.
(هـ) أي شخص ينتهك أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 1.
(Code 1959, § 33-1; Ord. No. O-81-166, § 1, 8-11-81; Ord. No. O-92-056, 2-25-92; Ord. No. O-06-080, 6-27-06; Ord. No. O-11-077, 6-14-11, eff. 7-1-11)
- ثانياً 27-67.01. - البنادق الهوائية. (المرجع)
(أ) كما هو مستخدم في هذا القسم، "بندقية هوائية" تعني أي أداة مصممة كمدفع، من شأنها أن تطرد خردقة أو كريات بفعل الضغط الهوائي. "مسدس هوائي" يتضمن مسدس كرات الطلاء الذي يقذف بفعل الضغط الهوائي كرات بلاستيكية مملوءة بالطلاء بغرض تعليم نقطة الاصطدام.
(b) Pneumatic guns may be used at facilities approved for shooting ranges, or on or within private property with permission of the owner or legal possessor. Use thereof must be conducted with reasonable care to prevent a projectile from crossing the bounds of the property. "Reasonable care" means that the gun is being discharged so that the projectile will be contained on the property by a backstop, earthen embankment, or fence. The discharge of projectiles across or over the bounds of the property shall create the rebuttable presumption that the use of the pneumatic gun was not conducted with reasonable care. Minors may use such implements only under the following conditions:
(1) Minors under the age of 16 must be supervised by a parent, guardian, or other adult supervisor approved by a parent or guardian and shall be responsible for obeying all laws, regulations, and restrictions governing the use thereof.
(2) Minors 16 years of age and older must have the written consent of a parent or guardian and shall be responsible for obeying all laws, regulations and restrictions governing the use thereof.
(3) Training of minors in the use of pneumatic guns shall be done only under direct supervision of a parent, guardian, junior reserve officers training corps instructor, or a certified instructor. Training of minors above the age of 16 may also be done without direct supervision if approved by the minor's instructor, with the permission of and under the responsibility of a parent or guardian, and in compliance with all requirements of this section. Ranges and instructors may be certified by the National Rifle Association, a state or federal agency that has developed a certification program, any service of the department of defense, or any person authorized by these authorities to certify ranges and instructors.
(4) Commercial or private areas designated for use of pneumatic paintball guns may be established and operated for recreational use in areas where such facilities are permitted by the city's zoning ordinance. Equipment designed to protect the face and ears shall be provided to participants at such recreational areas, and signs must be posted to warn against entry into the paintball area by persons who are unprotected or unaware that paintball guns are in use.(ج) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 3.
(أمر من 6-14- -11 ، رقم O-11-077 ، ساري المفعول. 7-1-11)
- ثانياً 27-67.1. - الاستثناء نفسه. (المرجع)
(أ) لا تنطبق أحكام القسم 27-67 على البنادق التي تطلق كريات الطلقات باستخدام رقم 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 الطلقات في الحالات التالية:
(1) في الأراضي التي تبلغ مساحتها 25 فدان أو أكثر من المساحة المتجاورة، و
(2) تستخدم في المقام الأول للأغراض الزراعية، و
(3) أن يكون مالك الأرض قد تقدم بطلب للحصول على تصريح سنوي من رئيس الشرطة لاستخدام ممتلكاته لهذا الغرض.
يتم منح التصريح من قبل رئيس الشرطة أو من ينوب عنه إذا كان الطلب يفي بمتطلبات هذا القسم، و
(4) وافق مالك الأرض على السماح لأخصائيي إدارة الحياة البرية في المدينة على ممتلكاته بإعدام الغزلان وفقًا للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين إدارة الصيد والثروة السمكية الداخلية في فرجينيا والمدينة. يجب أن يتم الاحتفاظ بنسخة من مذكرة التفاهم بين إدارة الصيد ومصايد الأسماك الداخلية في فيرجينيا والمدينة في قسم الشرطة وتكون متاحة للاطلاع عليها عند الطلب. تقع على عاتق أي مالك أرض يتقدم بطلب للحصول على تصريح مسؤولية مراجعة مذكرة التفاهم والتعرف على متطلباتها.
(5) يجب على أي شخص أو أشخاص يقومون بإطلاق النار من بندقية على النحو المبين أعلاه، أن يكون في حوزة أي شخص أو أشخاص يقومون بإطلاق النار من بندقية على النحو المبين أعلاه، في جميع الأوقات، أثناء قيامهم بهذا النشاط، إذن خطي من صاحب الأرض بإطلاق هذا السلاح في المكان.
(6) يجب أن تتم جميع عمليات الصيد وفقًا لقوانين Commonwealth of Virginia وقواعد ولوائح مجلس الصيد والثروة السمكية الداخلية.
(7) 00 إلى #4 يجوز استخدام الطلقات في البنادق لغرض وحيد هو صيد الغزلان.
(8) لا يجوز لأي شخص أو أشخاص صيد الغزلان في المدينة باستخدام كلب أو كلاب.(ب) لا يجوز لأي شخص إطلاق النار من بندقية في نطاق 100 ياردة من أي مبنى أو مسكن أو شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام داخل حدود المدينة.
(ج) يجب على أي شخص يمارس الصيد الامتثال لأي شروط أو قيود يفرضها رئيس الشرطة كجزء من التصريح.
(Code 1959, § 33-1; Ord. of 9-7-76; Ord. No. O-92-048, 2-11-92; Ord. No. O-92-372, 12-8-92; Ord. No. O-02-126, 7-9-02; Ord. No. O-02-157, 8-13-02; Ord. No. O-10-107, 9-14-10)
- ثانياً 27-67.3. - الصيد بالقوس. (المرجع)
(أ) لا تنطبق أحكام القسم 27-67 عند إطلاق سهم من قوس لأغراض صيد الغزلان داخل حدود المدينة خلال موسم الرماية الحضري الخاص المبكر أو موسم الرماية الخاص المبكر أو موسم الرماية الخاص المبكر أو موسم صيد الغزلان العام الكامل بالأسلحة النارية أو موسم الرماية الخاص المتأخر، على النحو المحدد في اللوائح الصادرة عن إدارة الصيد ومصائد الأسماك الداخلية في فرجينيا، وذلك بموجب الشروط التالية:
(1) تقدم مالك الأرض بطلب للحصول على تصريح سنوي من رئيس الشرطة لاستخدام ممتلكاته لهذا الغرض. يتم منح التصريح من قبل رئيس الشرطة أو من ينوب عنه إذا كان الطلب يفي بمتطلبات هذا القسم، و
(2) وافق مالك الأرض على السماح لأخصائيي إدارة الحياة البرية في المدينة على ممتلكاته بإعدام الغزلان وفقًا للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إدارة الصيد في فرجينيا ومصايد الأسماك الداخلية. يجب أن يتم الاحتفاظ بنسخة من مذكرة التفاهم بين إدارة الصيد ومصايد الأسماك الداخلية في فيرجينيا والمدينة في قسم الشرطة وتكون متاحة للاطلاع عليها عند الطلب. تقع على عاتق أي مالك أرض يتقدم بطلب للحصول على تصريح مسؤولية مراجعة مذكرة التفاهم والإلمام بمتطلباتها.
(3) يجب على أي شخص يطلق قوسًا على النحو المبين أعلاه، في جميع الأوقات، أثناء قيامه بهذا النشاط، أن يكون بحوزته إذن كتابي من مالك الأرض لإطلاق مثل هذا السلاح في مبانيه، و
(4) يجب أن تتم جميع عمليات الصيد وفقًا لقوانين Commonwealth of Virginia وقواعد ولوائح مجلس الصيد ومصايد الأسماك الداخلية، و(ب) يكون إطلاق القوس من موقع مرتفع يقع على الأقل 12 قدم فوق الأرض.
(ج) لا يجوز لأي شخص أن يطلق قوساً من أي شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام أو مكان عام داخل حدود المدينة أو فوقها أو عبرها أو باتجاه أي مبنى أو مسكن بطريقة قد يصيبها السهم.
(د) لا يجوز لأي شخص صيد الغزلان في المدينة باستخدام كلب أو كلاب.
(ه) يجب على أي شخص يشارك في صيد الغزلان الامتثال لأي شروط وقيود يفرضها رئيس الشرطة كجزء من التصريح.
(Ord. No. O-02-124, 6-25-02; Ord. No. O-02-126, 7-9-02; Ord. No. O-02-157, 8-13-02; Ord. No. O-02-162, 9-10-02; Ord. No. O-10-107, 9-14-10)
