انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: ماناساس بارك سيتي

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة ماناساس بارك سيتي:

  • Sec 26-3. - تفريغ الأسلحة النارية. (المرجع)
    • (أ) يحظر على أي شخص في المدينة إطلاق أي سلاح ناري إلا في معرض للرماية يتم إنشاؤه وتشغيله وفقًا للوائح الجمعية الوطنية للبنادق.

      (ب) لا تنطبق هذه المادة على أي موظف مكلف بإنفاذ القانون أثناء أدائه لواجباته ولا على أي شخص آخر يكون إطلاقه لسلاح ناري مبرراً أو مبرراً قانوناً لحماية حياته أو ممتلكاته أو في غير ذلك مما يأذن به القانون على وجه التحديد.

      (ج) لأغراض هذا الفصل 26 ، يعني المصطلح "سلاح ناري" أي سلاح من شأنه أو مصمم أو يمكن تحويله بسهولة إلى قذيفة واحدة أو عدة قذائف بفعل انفجار مادة قابلة للاحتراق؛ أو إطار أو مستقبل أي سلاح من هذا القبيل.

      (Code 1971, § 30-2; Ord. No. 12-1700-914, § 1, 11-1-11)

      مرجع تبادلي- ضريبة الترخيص لمعارض الرماية، § 14-90.

      مرجع قانون الولاية - سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، § 15.2-1113 ؛ تصريف الأسلحة النارية في الشوارع أو الأماكن العامة، §§ 18.2-280 ، 18.2-286.

  • Sec 26-5. - تفريغ البنادق الهوائية، والمقاليع، وبنادق الرماية بالحصى، والأقواس والسهام، إلخ(مرجع)
    • (أ) لا يجوز لأي شخص أن يطلق أو يستخدم في المدينة أي سلاح غير متفجر (أي ليس سلاحاً نارياً، كما هو محدد في القسم 26-3 أعلاه)، حيث يحتمل أن يؤدي هذا الإطلاق أو الاستخدام إلى إلحاق الضرر بأي شخص أو ممتلكات أو التسبب في ذلك. لأغراض هذا الفصل 26 ، يعني المصطلح "سلاح غير متفجر" مسدس هوائي (مثل مسدس كرات الطلاء أو مسدس خرطوش أو مسدس خرز أو مسدس خرز أو غير ذلك) أو مقلاع أو قاذف حصى أو قوس وسهم أو أي جهاز آخر غير متفجر مصمم أو معد للاستخدام لإطلاق أو قذف مقذوفات.

      (ب) بصرف النظر عن أي شيء مخالف لما ورد في البند الفرعي (أ) أعلاه، لا يحظر استخدام الأسلحة غير المتفجرة في المنشآت المعتمدة لميادين الرماية، أو في الممتلكات الأخرى التي يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية بصورة مشروعة، أو في الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي قدر معقول من الحرص لمنع المقذوف من عبور حدود الممتلكات.

      (Code 1971, § 30-3; Ord. No. 12-1700-914, § 1, 11-1-11)

  • ثانياً 17-39.1. - صيد الطيور والثدييات أو الثدييات أو الآثار في المدينة والممتلكات الخاصة. (المرجع)
    • (أ) يعلن مجلس المدينة بموجب هذا الإعلان أن جميع الأراضي المملوكة للمدينة، وجميع الأراضي التي تملكها المدينة، وجميع الأراضي التي هي تحت خيار الشراء من قبل المدينة، والواقعة داخل المدينة ومقاطعة الأمير ويليام بولاية فيرجينيا (وتحديداً أرض سيجنال هيل، وأرض بول رن، وأرض بوبي، وأرض كونر وجميع الأراضي الأخرى غير المسماة التي تملكها المدينة) يجب أن تكون معلقة على جميع عمليات صيد الطيور والثدييات (الطرائد وغير الطرائد) ويكون من غير القانوني لأي شخص أن يحمل أو يحوز أي أسلحة قانونية في ولاية فرجينيا لأغراض الصيد على هذه الأراضي.

      (ب) يكون صيد الآثار أو استخدام أو حيازة أجهزة الكشف عن المعادن غير قانوني في جميع الأراضي المشار إليها في القسم الفرعي (أ) أعلاه، ما لم يتم منح إذن كتابي مصرح به من مجلس المدينة وموقع من العمدة.

      (ج) يجوز لأي مالك عقار داخل حدود المدينة أن يطلب خطياً من المدينة تطبيق الحظر المفروض على صيد الآثار أو استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، المنصوص عليه في القسم الفرعي (ب) أعلاه، على هذه الممتلكات الخاصة. بعد استلام المدينة لهذا الطلب من قبل المدينة، تقوم المدينة بعد ذلك بفرض الحظر على صيد الآثار أو استخدام أجهزة الكشف عن المعادن في هذه الممتلكات الخاصة إلى أن يقوم مالك الملكية الخاصة بإلغاء طلبه خطياً أو تقوم الهيئة الإدارية بتعديل أو إلغاء هذا القسم الفرعي وفقاً لذلك.

      (Ord. No. 78-1700-129, 10-3-78; Ord. No. 07-1700-831, § 5, 5-15-07)

      مرجع ترافقي- الحيوانات والطيور، الفصل 5 ؛ الأسلحة، الفصل 26.