انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مدينة نيوبورت نيوز

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة نيوبورت نيوز سيتي:

  • Sec 43-3. - حظر حيازة الأسلحة النارية. (المرجع)
    • (أ) لا يجوز لأي شخص حيازة أو حمل أو نقل أي سلاح ناري أو ذخيرة لسلاح ناري أو أي مكونات أو مزيج منها في أي من المواقع التالية:
      (1) أي مبنى، أو جزء منه، تملكه أو تستخدمه مدينة نيوبورت نيوز، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه مدينة نيوبورت نيوز، لأغراض حكومية. في المباني التي لا تملكها مدينة نيوبورت نيوز، أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه مدينة نيوبورت نيوز، ينطبق هذا القسم فقط على الجزء من المبنى الذي يتم استخدامه لغرض حكومي وعندما يتم استخدام هذا المبنى أو جزء منه لغرض حكومي.
      (2) أي مرفق ترفيهي أو مركز مجتمعي تديره مدينة نيوبورت نيوز أو أي سلطة أو كيان حكومي محلي أنشأته أو تسيطر عليه مدينة نيوبورت نيوز.

      (ب) يجب نشر إشعار بهذا القسم على النحو المطلوب بموجب الفقرة 15.2-915 من قانون فرجينيا، 1950 ، بصيغته المعدلة.

      (ج) عملاً بهذا القسم، يجوز للمدينة تنفيذ تدابير أمنية مصممة لمنع دخول أي شخص يحمل أي أسلحة نارية أو ذخيرة أو مكونات أو مزيج منها إلى هذه المباني أو مرافق الترفيه أو المراكز المجتمعية دون إذن، مثل استخدام أجهزة الكشف عن المعادن أو غيرها من أنظمة الكشف عن الأسلحة وزيادة استخدام موظفي الأمن. يجوز لموظفي الأمن أو موظفي إنفاذ القانون أو أي موظف أو وكيل حكومي آخر مخول منع دخول أي شخص يحمل أي أسلحة نارية أو ذخيرة أو مكونات أو مزيج منها إلى أي من المواقع المشمولة بهذا القسم، ويجوز توجيه هذا الشخص إلى مغادرة الموقع المذكور. قد يؤدي عدم المغادرة بعد توجيهك بذلك إلى توجيه تهم التعدي على ممتلكات الغير بموجب القانون المعمول به.

      (d) Exceptions. The provisions of this section shall not apply to:
      (1) Sworn law enforcement officers;
      (2) Active-duty military personnel acting within the scope of their official duties;
      (3) City of Newport News park rangers acting within the scope of their official duties;
      (4) Duly authorized employees of the City of Newport News fire department assigned to the fire marshal's office or bomb team, acting within the scope of their official duties;
      (5) Authorized participants in city sponsored educational programs, such as battle re-enactments or living history demonstrations;
      (6) Security guards employed or contracted by the City of Newport News or by any authority or local governmental entity created or controlled by the City of Newport News, in the performance of their lawful duties;
      (7) The activities of (i) a Senior Reserve Officers' Training Corps program operated at a public or private institution of higher education in accordance with the provisions of 10 U.S.C. § 2101 et seq. or (ii) any intercollegiate athletics program operated by a public or private institution of higher education and governed by the National Collegiate Athletic Association or any club sports team recognized by a public or private institution of higher education where the sport engaged in by such program or team involves the use of a firearm. Such activities shall follow strict guidelines developed by such institutions for these activities and shall be conducted under the supervision of staff officials of such institutions;
      (8) Any individually authorized hunting or game reduction program expressly permitted by an official of a public or private institution of higher education;
      (9) An otherwise lawfully possessed firearm, ammunition, components or combination thereof, stored out of sight in a locked private motor vehicle lawfully parked on City property or on a public street;
      (10) Individuals who are authorized to carry a concealed firearm pursuant to the Law Enforcement Officers Safety Act, 18 U.S.C. §§ 926B and 926C, as amended.
      (11) Other City of Newport News employees and officials authorized by the city manager to carry a firearm, acting within the scope of that authorization.

      (هـ) يعاقب على انتهاكات هذا القسم بعقوبة مدنية قدرها خمسمائة دولار (500.00).

      (Ord. No. 7636-20, § 1; Ord. No. 8037-24, § 1)

  • Sec 43-9. - تصريف الأسلحة النارية بشكل عام. (المرجع)
    • وباستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غير القانوني لأي شخص إطلاق سلاح ناري داخل مدينة نيوبورت نيوز، فيرجينيا.

      (Ord. No. 265, § 2; Ord. No. 955, § 1; Code 1961, § 42-5; Ord. No. 3284-85; Ord. No. 3906-89; Ord. No. 6882-12, § 2)

      ملاحظة المحرر- أورد رقم 6882-12 يكون ساري المفعول في 1 يوليو 2012 وبعده.

      مرجع قانون الولاية - سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، § 15.2-1113 ؛ تفريغ الأسلحة النارية في شوارع المدينة أو الأماكن العامة الأخرى، قانون ولاية فرجينيا، §§ 18.2-280 ، 18.2-286.

  • Sec 43-10. - البنادق الهوائية. (المرجع)
    • (أ) يجوز استخدام البنادق الهوائية في المنشآت المعتمدة لميادين الرماية، أو في الممتلكات الأخرى التي يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية، أو في الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني. يجب أن يتم هذا الاستخدام بعناية معقولة لمنع المقذوف من عبور حدود العقار.(ب) القاصرون يجوز استخدام المسدسات الهوائية وفقًا للشروط التالية:
      (1) يجب أن يكون القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 16 تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي أو أي مشرف بالغ آخر معتمد من الوالدين أو الوصي في جميع استخدامات المسدسات الهوائية.
      (2) يجوز للقاصرين 16 البالغين من العمر سنة أو أكثر استخدام المسدسات الهوائية بموافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي.
      (3) يجب على أي قاصر، سواء أذن له أحد الوالدين أو ولي الأمر باستخدام المسدس الهوائي أم لا، أن يكون مسؤولاً عن الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقيود التي تحكم استخدام المسدسات الهوائية.
      (4) يجب ألا يتم تدريب القُصَّر على استخدام المسدسات الهوائية إلا تحت الإشراف المباشر لأحد الوالدين أو الوصي أو مدرب فيلق تدريب الضباط الاحتياطيين المبتدئين أو مدرب معتمد. ويجوز أيضًا تدريب القاصرين 16 سنة أو أكثر دون إشراف مباشر إذا وافق مدرب القاصر على ذلك بإذن من أحد الوالدين أو الوصي وتحت مسؤوليتهما، مع الالتزام بجميع متطلبات هذا القسم. يمكن اعتماد ميادين الرماية والمدربين من قبل الرابطة الوطنية للبنادق، أو من قبل وكالة حكومية أو فيدرالية طورت برنامج اعتماد، أو أي جهاز تابع لوزارة الدفاع، أو أي شخص مخول من قبل هذه السلطات باعتماد ميادين الرماية والمدربين.

      (ج) يجوز إنشاء وتشغيل مناطق تجارية أو خاصة مخصصة لاستخدام مسدسات كرات الطلاء الهوائية للاستخدام الترفيهي في المناطق التي يسمح فيها قانون تقسيم المناطق في المدينة بهذه المرافق. يجب توفير معدات مصممة لحماية الوجه والأذنين للمشاركين في هذه المناطق الترفيهية، ويجب وضع لافتات للتحذير من دخول منطقة كرات الطلاء من قبل أشخاص غير محميين أو غير مدركين لاستخدام مسدسات كرات الطلاء.

      (د) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 3.

      (Ord. No. 265, § 6; Code 1961, § 42-6; Ord. No. 3284-85; Ord. No. 6882-12, § 2)

      ملاحظة المحرر- أورد رقم 6882-12 يكون ساري المفعول في 1 يوليو 2012 وبعده.

  • Sec 43-46. - الأقواس والسهام - الرماية أو التصويب بشكل عام. (المرجع)
    • لا يجوز لأي شخص أن يطلق سهماً من قوس بطريقة يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى تأثير السهم على ملكية الغير دون إذن من مالك أو مستأجر هذه الملكية. لأغراض هذه المقالة، "القوس" تشمل جميع الأقواس المركبة، والأقواس المستعرضة، والأقواس الطويلة، والأقواس العكسية التي يبلغ وزن السحب الأقصى لها عشرة أرطال أو أكثر. لا يشمل المصطلح "القوس" الأقواس التي تقل ذروة سحبها عن عشرة أرطال أو التي صُممت أو صُممت لتستخدم كلعب أطفال في الأساس. المصطلح "السهم" يعني مقذوف يشبه العمود مخصص للإطلاق من القوس.

      (Ord. No. 1085, § 1; Code 1961, § 42-26; Ord. No. 6882-12, § 2)

      ملاحظة المحرر- أورد رقم 6882-12 يكون ساري المفعول في 1 يوليو 2012 وبعده.