تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة نورتون سيتي:
- Sec 14-73. - حمل الفأس والمنشار وما إلى ذلك، أثناء الصيد في أرض الغير. (المرجع)
يحظر على أي شخص، أثناء صيد الطرائد أو الحياة البرية في ملكية الغير، أن يحمل أي فأس، بخلاف فأس الحزام الذي يقل مقبضه عن عشرين (20) بوصة أو منشار أو أي أداة أو أداة أخرى تستخدم عادة لغرض قطع الأشجار أو قطعها أو تشويهها أو إتلافها دون الحصول على إذن مسبق من مالك الأرض. أي شخص يخالف أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3.
(طلب 11-16- -82(3)، § 38)
مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 3 ، § 1-11.
مرجع قانون الولاية- أحكام مماثلة، قانون ولاية فيرجينيا، § 18.2-141.
- Sec 14-138. - إطلاق سلاح ناري في الطريق أو على طول الطريق أو في الشارع. (المرجع)
(أ) إذا قام أي شخص بتفريغ سلاح ناري في أي طريق أو عبره أو داخل حق الطريق أو في الشارع، يكون مذنبا عن كل جريمة بارتكاب جنحة من الفئة 4.
(ب) لا تنطبق أحكام هذا القسم على ميادين الرماية أو مباريات الرماية التي يحتفظ بها ويشرف عليها أو يوافق عليها ضباط إنفاذ القانون والعسكريون أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية.
(Ord of 11-16- -82 ، § 61 ؛ Ord of 10-17-95 ، § 18.2-286)
مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 4 ، § 1-11.
مرجع قانون الولاية- أحكام مماثلة، قانون ولاية فيرجينيا، § 18.2-286.
- Sec 14-139. - رمي الحجارة، وما إلى ذلك، أو رمي القوس أو الرامي بالحصى أو بندقية الهواء. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يرمي الحجارة أو العصي أو غيرها من القذائف الخطرة أو أن يطلق سهاماً أو مسامير أو رصاصاً من قوس أو قوس ونشاب في أي شارع أو في أي مكان داخل حدود المدينة إطلاق طلقات أو حصى أو رصاص أو مواد أخرى مماثلة من بندقية رمي الحصى أو بندقية هوائية أو أداة مماثلة.
(ب) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 4.
(الرمز 1975 ، § 13-12)
مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 4 ، § 1-11.
- Sec 14-144. - حظر إطلاق الأسلحة النارية. (المرجع)
(أ) يكون من غير القانوني إطلاق سلاح ناري داخل حدود مدينة نورتون، باستثناء ما هو منصوص عليه هنا.
(ب) الاستثناءات:
(1) لا تنطبق أحكام هذا القسم على ميادين الرماية أو مباريات الرماية التي يحتفظ بها ويشرف عليها أو يوافق عليها ضباط إنفاذ القانون والعسكريون أثناء أدائهم لواجباتهم.
(2) لا تسري أحكام هذا القسم على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء أدائهم لواجباتهم بصورة مشروعة.
(3) لا تنطبق أحكام هذا القسم على أي شخص يمارس الدفاع عن النفس بشكل مبرر أو مبرر.(ج) أي شخص ينتهك هذا القسم يكون مذنبًا بارتكاب جنحة من الفئة 1.
(Ord of 6-17- -03; Res. of 9-5-17, § 1)
