انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مقاطعة رونوك

تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة رونوك:

  • ثانياً 13-5.2. - حظر الصيد أو الصيد بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية والثانوية. (المرجع)
    • (أ) يحظر الصيد بسلاح ناري أي طائر صيد أو حيوان صيد أثناء الصيد على بعد مائة (100) ياردة أو في حدود مائة ( ) ياردة من أي طريق سريع رئيسي أو ثانوي في المقاطعة.

      (ب) يكون من غير القانوني اصطياد أي حيوان صيد أو حيوان من ذوات الفراء في نطاق خمسين (50) قدمًا من كتف أي طريق سريع رئيسي أو ثانوي في المقاطعة. ولا يحظر ذلك مثل هذا الصيد في حالة الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض.

      (ج) يعاقب على أي انتهاك لهذا القسم باعتباره جنحة من الفئة 3.

      (د) لأغراض هذا القسم، لا يشمل مصطلحا "الصيد" و "الفخ" العبور الضروري للطرق السريعة لغرض حسن النية للدخول إلى منطقة صيد أو صيد مشروعة أو الخروج منها.

      (Ord. No. 42892-8, § 1, 4-28-92; Ord. No. 092419-6, § 1, 9-24-19)

      مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 3 ، § 1-10.

      مرجع قانون الولاية - السلطة، قانون ولاية فيرجينيا، § 29.1-526.

  • ثانياً 13-5.3. - حظر الصيد بالقرب من المدارس العامة وحدائق المقاطعات أو المدن أو الحدائق الإقليمية. (المرجع)
    • (أ) يكون من غير القانوني إطلاق النار أو الصيد، أو اجتياز منطقة ما أثناء حيازة سلاح ناري محشو، في نطاق مائة (100) ياردة من أي خط ملكية لأي مدرسة عامة أو لمقاطعة أو بلدة أو متنزه إقليمي.

      (ب) يعاقب على أي انتهاك لهذا القسم باعتباره جنحة من الفئة 4.

      (ج) لا يجوز تطبيق هذا القسم على الأراضي الواقعة داخل متنزه أو غابة وطنية أو تابعة للولاية أو منطقة إدارة الحياة البرية.

      (Ord. No. 42892-8, § 1, 4-28-92; Ord. No. 092419-6, § 1, 9-24-19)

      مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 4 ، § 1-10.

      مرجع قانون الولاية - السلطة، قانون ولاية فيرجينيا، § 29.1-527.

  • ثانياً 13-5.5. - موسم الصيد بالسهام الحضري. (المرجع)
    • يُسمح بصيد الغزلان بالسهام داخل حدود المقاطعة من قبل الصيادين المرخصين خلال موسم الرماية الحضري المعتمد من إدارة موارد الحياة البرية بالولاية. بالإضافة إلى موسم الرماية بالسهام في المناطق الحضرية، يُسمح أيضًا بصيد الغزلان بالسهام خلال موسم الرماية المبكر للغزلان وموسم الرماية العام للغزلان بالأسلحة النارية وموسم الرماية المتأخر للغزلان. يجب أن يلتزم صيادو الغزلان المرخص لهم بصيد الغزلان بالرماية بجميع الأقسام المعمول بها في قانون الولاية ولوائح الصيد في الولاية (بما في ذلك حدود الكمية المسموح بها ومتطلبات الوسم/التفتيش). يعتبر غير قانوني وجنحة من الفئة 4 لأي شخص، أثناء صيد الغزلان خلال موسم الرماية في المقاطعة، انتهاك أي من قيود المقاطعة الإضافية التالية:

      (1) يجب على أي شخص يطلق قوساً أن يكون في حوزة أي شخص يقوم بإطلاق قوس في جميع الأوقات، أثناء قيامه بهذا النشاط، إذناً خطياً من صاحب (أصحاب) الأرض بإطلاق هذا السلاح في مبانيه.
      (2) لا يجوز لأي شخص أن يطلق قوسًا من أو فوق أو عبر أي شارع أو رصيف أو زقاق أو بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية أو الثانوية أو الطريق أو الأرض العامة أو مكان عام أو بالقرب من مدرسة عامة أو حدائق المقاطعة/البلدة/الحدائق الإقليمية داخل حدود المقاطعة أو باتجاه أي مبنى أو مسكن بطريقة قد يصيبها السهم.
      (3 ) لا يجوز لأي شخص إطلاق القوس إلا من موضع مرتفع لا يقل عن عشرة أقدام (10) فوق الأرض.
      (4) يحظر على أي شخص الاشتغال بالصيد بالقوس أو إطلاق السهام من الأقواس في حدود مائة (100) ياردة من منزل مسكون أو مبنى مأهول ليس ملكه أو ملكها. "القوس" يشمل جميع الأقواس المركبة، والأقواس المركبة، والأقواس المستعرضة، والأقواس المقذوفة، والأقواس الطويلة، والأقواس العكسية التي يبلغ وزن السحب الأقصى لها عشرة (10) أرطال أو أكثر. لا يشمل مصطلح "القوس" الأقواس التي يقل وزن سحبها الأقصى عن عشرة (10) أرطال أو التي صُممت أو صُممت لتستخدم كلعب أطفال في الأساس. المصطلح "السهم" يعني مقذوف يشبه العمود مخصص للإطلاق من القوس.

      (Ord. No. 121311-6, § 1, 12-13-11; Ord. No. 092419-6, § 1, 9-24-19; Ord. No. 092822-6, § 1, 9-28-22)

      مرجع تبادلي- عقوبة جنحة من الفئة 4 ، § 1-10.

  • ثانياً 13-5.1. - نقل بندقية أو بندقية محشوة بالذخيرة. (المرجع)
    • (أ) من غير القانوني لأي شخص أن ينقل أو يحوز أو يحمل بندقية محشوة بالرصاص أو بندقية محشوة بالرصاص في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق أو طريق سريع في المقاطعة.

      (ب) يعاقب على أي انتهاك لهذا القسم بغرامة لا تزيد عن مائة دولار (100.00).

      (ج) لا تنطبق هذه المادة على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية، ولا على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن بندقية أو بندقية صيد محشوة بالذخيرة ضرورية لسلامته الشخصية في سياق عمله أو وظيفته.

      (Ord. No. 42892-8, § 1, 4-28-92; Ord. No. 092419-6, § 1, 9-24-19)

      مرجع قانون الولاية - السلطة، قانون ولاية فيرجينيا، § 15.2-915.2

  • Sec 15-7. - الاستخدامات المحظورة للحدائق. (المرجع)
    • (5) الصيد والأسلحة النارية. لا يجوز لأي شخص في المتنزه صيد الحيوانات البرية أو اصطيادها أو مطاردتها. يجوز الترخيص بالصيد، بموجب تصريح، عندما يرى المدير أن هذا النشاط يصب في مصلحة الصحة العامة و/أو السلامة و/أو الرفاهية. لا يجوز لأي شخص داخل الحديقة استخدام أو التلويح أو إطلاق أي سلاح ناري أو بندقية هوائية أو بندقية زنبركية أو بندقية خردق أو بندقية كريات أو بندقية كرات الطلاء أو قوس وسهم أو مقلاع أو أي شكل آخر من أشكال الأسلحة التي يمكن أن تشكل خطراً على الحياة البرية أو على سلامة الإنسان أو أي أداة يمكن تعبئتها بخراطيش فارغة وإطلاقها. يحظر إطلاق النار في مناطق المتنزه من خارج حدود ملكية المتنزه. يجوز للمدير أن يأذن باستخدام سلاح ناري أو أي أداة أخرى يحتمل أن تكون خطرة في الحديقة في حدث خاص أو نشاط تديره المقاطعة.