تطبق القوانين المحلية التالية في مقاطعة سميث:
- القسم 20-179.4 - المحظورات المحددة. - المحظورات المحددة. - المتفجرات والأسلحة والألعاب النارية والأجهزة المماثلة. (المرجع)
(4) المتفجرات والأسلحة والألعاب النارية والأجهزة المماثلة. استخدام أو إطلاق أي متفجرات أو أسلحة (باستثناء أنشطة الصيد المشروعة وفي الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شخص آخر أو الدفاع عن الممتلكات) أو الألعاب النارية أو ما شابه ذلك من الأجهزة التي تحدث صوتاً مزعجاً بطريقة تسمح بسماع الصوت عبر حدود عقار سكني أو عبر الحواجز المشتركة بين وحدتين سكنيتين داخل مبنى أو على أي حق عام أو ملكية عامة، في كلتا الحالتين بين الساعة 11:00 مساءً و 7:00 صباحاً.
- Sec 8-128. - الكلاب التي تركض طليقة؛ الكلاب والقطط التي يجب تلقيحها أو تطعيمها. (المرجع)
(أ) لا يجوز لأي شخص في المقاطعة أن يسمح لأي شخص في المقاطعة بأن يسمح لكلب مملوك له أو لأولاده القُصَّر أو لكلب ضال غير مملوك فعلياً لهذا الشخص ولكن مسموح له بالبقاء في مبانيه أساساً، بأن يركض طليقاً في المقاطعة أو أن يكون خارج مباني هذا المالك أو المرخص له، ما لم يكن مقيداً.
(ب) يجب على مالكي أو حراس جميع الكلاب والقطط الأليفة التي يبلغ عمرها أربعة أشهر أو أكثر تلقيح هذه الكلاب والقطط أو تطعيمها ضد داء الكلب وفقًا لقانون الكومنولث.
(ج) يحظر على أي شخص السماح لأي شخص بالسماح لأي كلب أو قطة غير ملقحة أو محصنة ضد داء الكلب بالتجول في المقاطعة أو خارج مباني هذا الشخص.
(طلب 11-20-2009)
ملحوظة المحرر- تم اعتماد مرسوم في نوفمبر 20 ، 2009 ، ، تم تعديل § 8-128 في مجمله. كانت المادة السابقة 8-128 تتعلق بموضوع مماثل ومستمدة من قانون 1978 ، المادة 4-15 وقانون 1995 ، المادة 10-57.
مرجع قانون الولاية - منع الكلاب من الركض طليقة، قانون ولاية فرجينيا، § 3.1-796.93; تلقيح الكلاب والقطط المستأنسة ضد داء الكلب، قانون فيرجينيا، § 3.1-796.97:1; الحيوانات المسعورة، قانون ولاية فرجينيا، § 3.1-796.98; هروب الكلاب الشرسة، قانون ولاية فرجينيا، § 3.1-796.100.
- ثانياً 8-128.1. - الإزعاج الحيواني (المرجع)
(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، يكون من غير القانوني إحداث إزعاج للحيوانات في المقاطعة. ينشأ الإزعاج الحيواني عندما يزعج أي حيوان أو كلب أو قطة أو أي حيوان منزلي آخر البشر بشكل غير معقول، أو يعرض حياة أو صحة الحيوانات الأخرى أو الأشخاص الآخرين للخطر، أو يتدخل بشكل كبير في حقوق المواطنين، بخلاف أصحابها، في التمتع بالحياة أو الممتلكات. تشمل أفعال الإزعاج الحيواني هذه، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(1) الإضرار بممتلكات غير ممتلكات مالك الحيوان;
(2) يهاجم أو يزعج الحيوانات الأخرى أو الأشخاص أو المركبات عن طريق المطاردة أو النباح أو العض;
(3) يصدر ضوضاء مفرطة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النباح أو العواء أو المواء أو البكاء;
(4) يصدر روائح كريهة أو كريهة;
(5) يتغوط في أي مكان عام أو في أماكن غير مملوكة أو خاضعة لسيطرة المالك، ما لم يتم إزالته على الفور من قبل مالك الحيوان أو الوصي عليه؛ أو
(6) يخلق حالة غير صحية أو موقعًا لتكاثر الحشرات بسبب تراكم الفضلات أو القذارة.(ب) لا ينطبق هذا القسم على الحيوانات الأليفة التي تشارك في الصيد المشروع في موسم الصيد المفتوح، بما في ذلك صيد الراكون والدببة، أو عند تدريبها أو تمرينها ومرافقتها بشكل عام من قبل مالكها أو حارسها، أو (1) عند المشاركة في تدريب الطاعة المنظم أو المحدد أو دروس التدريب أو التجارب الميدانية أو العروض التي ترعاها النوادي أو المنظمات المعترف بها في استخدامات الحيوانات والفعاليات; (2) الكلاب التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ التي يقوم بها أي وكيل أو مجموعة سلامة عامة أو خاصة؛ الكلاب المشاركة في برامج علاج الحيوانات الأليفة التي ترعاها أي مستشفى أو عيادة دار رعاية المسنين أو مرفق المسنين أو أي مرفق مؤسسي مماثل؛ (3) الكلاب التي يتم تدريبها ككلاب خدمة من قبل مدرب كلاب خدمة مؤهل؛ أو أي كلب عيون مدرب؛ و (4) الكلاب التي يتم توظيفها من قبل وكالات إنفاذ القانون في عمليات إنفاذ القانون.
(طلب 11-20-2009)
