تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة سوفولك:
- Sec 22-86. - إلحاق الضرر أو تشويه العبوات أو الأشجار أو النباتات أو تشويهها؛ إطلاق النار من الأسلحة النارية. (المرجع)
أي شخص يقوم بإيذاء أو تشويه أو إزالة أي جزء من أي سياج مقبرة أو أي سياج لقطعة أرض أو قبر أو أي نصب تذكاري أو شاهد قبر أو لوح أو لوح أو جرة أو أي ملحقات أخرى أو أي نقش أو أداة عليها، يكون مذنباً بارتكاب جناية من الفئة 6. أي شخص يدمر أو يجرح أي شجرة أو شجيرة أو كرمة أو نبات أو زهرة في مقبرة يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 1. كل من يصطاد ببندقية أو كلب أو غير ذلك في أي مقبرة، أو يطلق النار من أي بندقية أو مسدس أو أي سلاح ناري آخر في أي مقبرة، يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على500.00; ومع ذلك، لا يسري هذا الحكم على إطلاق التحية العسكرية على قبر أي جندي أو بحار أو بحار أو جندي في البحرية، ولا على إطلاق التحية في يوم الذكرى.
(الرمز 1976 ، § 6-8)
- Sec 54-122. - التفريغ. (المرجع)
(أ) التعاريف. يكون للكلمات والمصطلحات والعبارات التالية، عند استخدامها في هذه المادة، المعاني الواردة في هذا القسم، إلا إذا كان السياق يشير بوضوح إلى معنى مختلف:
المنطقة المأهولة بكثافة سكانية عالية تعني المنطقة الممتدة 200 ياردة من الحدود الخارجية لأي خمس قطع أو قطع أرض أو أكثر تكون كل منها متاخمة لقطعة أو قطعة أرض واحدة على الأقل، وتبلغ مساحة كل قطعة أو قطعة أرض فداناً واحداً أو أقل، وتحتوي كل قطعة أو قطعة أرض على مبنى مصمم للاستخدام الآدمي.المسدس الهوائي يعني أي أداة مصممة كمدفع، مصممة كمدفع، من شأنها أن تطرد خرطوشة أو كريات بفعل الضغط الهوائي. "مسدس هوائي" يتضمن مسدس كرات الطلاء الذي يقذف بفعل الضغط الهوائي كرات بلاستيكية مملوءة بالطلاء بغرض تعليم نقطة الاصطدام.
(ب) محظور. يعتبر غير قانوني ويشكل جنحة من الفئة 3 ، ويعاقب عليها على النحو المنصوص عليه في القسم الفرعي 1-14(3)، قيام أي شخص بما يلي:
(1 ) إطلاق سلاح ناري أو مسدس هوائي:
أ. داخل أي منطقة مكتظة بالسكان;
b. في نطاق 200 ياردة من أي مبنى مملوك للغير ويستخدم للسكن الآدمي أو لأغراض تجارية، أو لتخزين الممتلكات الشخصية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المباني المستخدمة لإيواء الماشية أو لاستخدامات التخزين الزراعية الملحقة الأخرى، دون إذن من المالك;
c. في نطاق 100 ياردة من أي شارع عام أو طريق فرعي أو طريق سريع داخل المدينة، باستثناء ميدان الرماية المسموح به؛ أو
d. في أو على ممتلكات الغير بدون إذن.
(2) إطلاق قوس طويل أو قوس مركب أو قوس مركب أو قوس نشاب على أو على ملك الغير بدون إذن.
(3) استخدام البندقية لصيد الدببة أو الغزلان إلا من منصة تقع على ارتفاع 15 قدم على الأقل فوق الأرض؛ ومع ذلك فإن شرط أن يكون استخدام البندقية من منصة تقع على ارتفاع 15 قدم على الأقل فوق الأرض لا ينطبق صراحة على جميع الأشخاص المعاقين قانوناً.
(4) جميع استخدامات المسدسات الهوائية في الممتلكات العامة أو الخاصة من قبل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 دون إشراف الوالدين أو الوصي أو أي مشرف بالغ آخر يوافق عليه الوالد أو الوصي. (5) جميع استخدام المسدسات الهوائية من قبل القاصرين فوق سن 16 دون موافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي في أي مكان مخصص لهذا الاستخدام من قبل هيئة الإدارة المحلية أو في ملكية خاصة بموافقة المالك.(ج) الاستثناءات. لا تسري أحكام هذا القسم على:
(1) ضباط إنفاذ القانون الذين يؤدون واجباتهم المشروعة بصفتهم هذه، ولا يجوز تطبيقها في أي حالة يكون فيها إطلاق السلاح ضرورياً للحفاظ على حياة الإنسان أو الممتلكات أو حمايتها.
(2) استخدام بنادق التحميل الفوهي خلال المواسم المفتوحة المقررة لصيد أنواع الطرائد المسموح بها في المدينة؛ على أن يكون استخدام هذه البنادق الفوهي من منصة تقع على ارتفاع عشرة أقدام على الأقل فوق الأرض؛ على أن يكون شرط استخدام هذه البنادق الفوهي من منصة تقع على ارتفاع عشرة أقدام على الأقل فوق الأرض غير قابل للتطبيق صراحة على جميع الأشخاص المعاقين قانوناً.
(3) قتل الغزلان وفقًا لقانون ولاية فرجينيا، § 29.1-529 ، على قطع أرض مساحتها خمسة أفدنة أو أكثر في منطقة التقسيم الزراعي.
(4) استخدام المسدسات الهوائية في المنشآت المعتمدة لميادين الرماية، أو في ممتلكات أخرى يجوز فيها إطلاق الأسلحة النارية، أو في الممتلكات الخاصة أو داخلها بإذن من مالكها أو حائزها القانوني عندما يتم ذلك مع توخي الحرص المعقول لمنع المقذوف من عبور حدود الممتلكات. لأغراض هذا القسم الفرعي "العناية المعقولة" يعني أن يتم تفريغ المدفع الهوائي بطريقة يتم فيها احتواء المقذوف في العقار بواسطة حاجز خلفي أو سد ترابي أو سياج. يؤدي إطلاق المقذوفات عبر حدود العقار أو فوقها إلى افتراض قابل للدحض بأن استخدام المدفع الهوائي لم يتم بعناية معقولة ويشكل جنحة من الفئة 3.(Ord. No. 64-93, § 18-15, 9-1-1993; Ord. No. 86-01, 7-18-2001; Ord. No. 09-O-046, 9-2-2009; Ord. No. 10-O-33, 4-21-2010; Ord. No. 13-O-051, 6-19-2013)
مرجع قانون الولاية - سلطة الاعتماد، قانون ولاية فرجينيا، § 15.2-1113.
