انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحلية: مدينة فيرجينيا بيتش سيتي

تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة فيرجينيا بيتش سيتي:

  • Sec 38-3. - إطلاق الأسلحة النارية والبنادق الهوائية وغيرها(مرجع)
    • (أ) يحظر على أي شخص إطلاق أي سلاح ناري أو بندقية زنبركية الدفع أو مسدس من أو عبر أي أرض أو ماء شمال أو غرب الخط الذي يبدأ من تقاطع طريق نورث لاندينج وخط حدود مدينة تشيسابيك-فيرجينيا بيتش؛ ثم شمالاً على طول طريق نورث لاندينج إلى طريق النهر الهندي; ثم شرقاً على طول طريق النهر الهندي إلى طريق نيو بريدج؛ ثم شمالاً شرقاً على طول طريق نيو بريدج إلى طريق ساندبريدج، ثم شرقاً على طول طريق ساندبريدج إلى تقاطعه مع المحيط الأطلسي، أو عبر أي أرض تقع شمال متنزه فولس كيب الحكومي وشرق خليج شيبس وبوينت كريك. لا يسري هذا الحظر على البنادق التي تطلق الكريات في الحالات التالية:
      (1) على الأراضي التي تبلغ مساحتها خمسين (50) فداناً أو أكثر من المساحة المتجاورة، أو أقل من خمسين (50) فداناً من المساحة المتجاورة جنوب أثر الخط الذي يبدأ عند تقاطع طريق إلبو وخط حدود مدينة تشيسابيك-فيرجينيا بيتش؛ ثم من الشمال الشرقي على طول طريق إلبو إلى طريق سالم; ثم من الجنوب الشرقي على طول طريق سالم إلى طريق شمال لاندستاون؛ ثم من الشمال الشرقي على طول طريق لاندستاون إلى طريق الأميرة آن؛ ثم من الجنوب الشرقي على طول طريق الأميرة آن إلى طريق ساندبريدج؛ ثم من الشرق على طول طريق ساندبريدج إلى تقاطعه مع المحيط الأطلسي؛ و
      (2) تحت ملكية واحدة (1) ؛ و
      (3) تستخدم في المقام الأول للأغراض الزراعية؛ و
      (4) تقدم مالك الأرض بطلب للحصول على تصريح سنوي من مدير المدينة لاستخدام ممتلكاته لهذا الغرض، ويمنح مدير المدينة هذا التصريح إذا كان مقدم الطلب يفي بمتطلبات هذا القسم ؛ و
      (5) يجب أن يكون بحوزة الشخص الذي يقوم بإطلاق بندقية على النحو المبين هنا، في جميع الأوقات أثناء قيامه بهذا النشاط، إذنًا كتابيًا من مالك الأرض لإطلاق هذا السلاح على المباني؛ و
      (6) تنتهي صلاحية جميع التصاريح في شهر يونيو التالي 30 بعد تاريخ الإصدار.

      (ب) على الرغم من أحكام القسم الفرعي (أ)(4) أعلاه، لا يجوز إصدار أي تصريح لمالك الأرض إذا قرر مدير المدينة أو وكيله المفوض حسب الأصول أن إصدار هذا التصريح سيكون ضاراً بالسلامة العامة, ويجوز لمدير المدينة إلغاء أي تصريح تم إصداره وساري المفعول إذا قرر مدير المدينة أو وكيله المفوض حسب الأصول أن الظروف قد تغيرت منذ تاريخ إصدار التصريح مما يجعل استمرار استخدام الأرض للغرض المسموح به ضارًا بالسلامة العامة.

      (ج) يكون من القانوني إطلاق الأسلحة النارية من عيار .22- عيار أو أقل جنوب خط التتبع المذكور في القسم الفرعي (أ) الخاضع لأحكام هذا القسم. يكون من غير القانوني إطلاق أي أسلحة نارية أكبر من .22- عيار في أي مكان داخل المدينة؛ ومع ذلك، شريطة أن يجوز استخدام بنادق التحميل بالكمامة التي تستخدم شحنة من البارود الأسود أو ما يعادله لصيد الغزلان خلال الموسم المفتوح المحدد لذلك من قبل إدارة الصيد والثروة السمكية الداخلية جنوب أثر الخط الموصوف في القسم الفرعي (أ)(1). لأغراض هذا القسم، يُقصد ببندقية التحميل بالكمامة بندقية ذات طلقة واحدة أو بندقية قرع.45 عيار أو أكبر، تطلق قذيفة رصاصية واحدة أو قذيفة رصاصية واحدة مع38 مقذوف رصاصي من نفس العيار أو مقذوف رصاصي غير مغلف من نفس العيار أو أكبر من ذلك محشو من فوهة السلاح ومدفوع بما لا يقل عن خمسين (50) حبة من البارود الأسود أو ما يعادله من البارود الأسود.

      (د) بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذا القسم، يحظر على أي شخص إطلاق أي سلاح ناري أو بندقية ذات زنبرك أو مسدس من أو على أو عبر أو في حدود مائة وخمسين (150) ياردة من أي مبنى أو مسكن أو شارع أو رصيف أو زقاق أو طريق أو أرض عامة أو مكان عام داخل حدود المدينة.

      (هـ) لا تنطبق المحظورات الواردة في هذا القسم على تنظيم حدث إطلاق النار الذي ترعاه مجموعة منظمة، شريطة الحصول على موافقة خطية من رئيس الشرطة على سلامة الحدث وموقعه قبل الحدث.

      (و) لا يجوز لأي شخص استخدام مسدس هوائي في منطقة المدينة الموصوفة في (أ) أعلاه باستثناء (1) في ميادين الرماية المعتمدة أو (2) على أو داخل ملكية خاصة بإذن من المالك أو الحائز القانوني لها عندما يتم ذلك مع توخي الحذر المعقول لمنع المقذوف من عبور حدود الملكية. لأغراض هذا القسم الفرعي، "المسدس الهوائي" يعني أي أداة مصممة كمدفع من شأنه أن يطرد خردقة أو كريات بفعل الضغط الهوائي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مسدسات كرات الطلاء. علاوة على ذلك، لأغراض هذا القسم الفرعي "العناية المعقولة" يعني أن يتم تفريغ المدفع الهوائي بطريقة يتم فيها احتواء المقذوف في العقار بواسطة حاجز خلفي أو سد ترابي أو سياج. يؤدي إطلاق المقذوفات عبر حدود العقار أو فوقها إلى افتراض قابل للدحض بأن استخدام المدفع الهوائي لم يتم بعناية معقولة ويشكل جنحة من الفئة 3.

      (ز) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يحظر إطلاق الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة من قبل (1) ضباط إنفاذ القانون؛ (2) أو العسكريين؛ أو (3) موظفي وكالات إدارة الحيوانات أو الطيور الحكومية الاتحادية أو الحكومية المحلية في المدينة كجزء من التدريب المصرح به أو أثناء أداء واجباتهم.

      (ح) لا تنطبق المحظورات المنصوص عليها في هذا القسم على قتل الغزلان وفقًا لقانون فرجينيا § 29.1-529 على أرض لا تقل مساحتها عن خمسة (5) أفدنة مخصصة للاستخدام الزراعي. (ط) تشكل مخالفة أي حكم من أحكام هذا القسم ما لم ينص على خلاف ذلك جنحة من الفئة 1.

      (Code 1965, § 38-2; Ord. No. 1107, 10-20-80; Ord. No. 1220, 9-14-81; Ord. No. 1332, 9-27-82; Ord. No. 1622, 9-15-86; Ord. No. 1624, 9-29-86; Ord. No. 2525, 4-6-99; Ord. No. 3084, 5-26-09; Ord. No. 3188, 6-28-11; Ord. No. 3531, 1-9-18)

      مرجع قانون الولاية - سلطة المدينة في تنظيم أو حظر تصريف الأسلحة النارية، قانون ولاية فرجينيا، § 15.1-865 ؛ تصريف الأسلحة النارية في الشوارع أو الأماكن العامة، §§ 18.2-280 ، 18.2-286.

  • ثانياً 38-3.2. - استخدام القوس والسهم مقيد. (المرجع)
    • (أ) يحظر على أي شخص إطلاق النار بالقوس والسهم داخل حدود المدينة المحددة في القسم 38-3 على أن يكون إطلاق أي سلاح ناري غير قانوني، إلا داخل ميدان رماية له حدود واضحة المعالم ومنطقة آمنة كافية لمنع وقوع إصابات شخصية وأضرار في الممتلكات. يجب أن يخضع استخدام أي ميدان من هذا القبيل يقع على ممتلكات عامة أو مدرسية لموافقة مدير الحدائق والترفيه أو مدير المدرسة المعنية. لا يشكل إطلاق السهام المعبأة بأكواب شفط مخالفة لهذا القسم.

      (ب) بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذا الفصل، يكون من غير القانوني لأي شخص أن يطلق النار بالقوس والسهم أو القوس والنشاب (1) في أي طريق أو عبره أو في حق الطريق أو في أي شارع؛ أو (2) على أو على ممتلكات الغير دون إذن من مالكها أو أي شخص آخر مسؤول عنها بشكل قانوني. تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 4.

      (Ord. No. 1865, 5-15-89; Ord. No. 2171, 8-11-92; Ord. No. 2278, 6-28-94)

      مرجع تبادلي- ضريبة الترخيص لميادين الرماية، § 18-104.

  • Sec 38-6. - الصيد بالأسلحة النارية تحت تأثير مسكر أو مخدر؛ العقوبة. (المرجع)
    • يحظر على أي شخص صيد الحيوانات البرية بسلاح ناري أو قوس وسهم أو قوس ونشاب في المدينة وهو (1) تحت تأثير الكحول؛ أو (2) تحت تأثير أي مخدر أو أي مسكر أو مخدر آخر من أي نوع كان، أو أي مزيج من هذه العقاقير، بدرجة تضعف قدرته على الصيد بسلاح ناري أو قوس وسهم أو قوس ونشاب بأمان; أو (ج) أو (3) تحت تأثير الكحول وأي مخدر أو مخدرات معًا إلى درجة تضعف قدرته على الصيد بسلاح ناري أو قوس وسهم أو قوس ونشاب بأمان. أي شخص يخالف أحكام هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 1.

      (Ord. No. 2882, 6-14-05)

      ملاحظة المحرر- أورد رقم 2789 ، الذي اعتُمد في تشرين الأول/أكتوبر 28 ، 2003 ، ألغى القسم السابق 38-6 في مجمله، والذي كان يتعلق بالتصريح بشرط مسبق لشراء أسلحة معينة ومستمد من القانون 1965 ، القسم 38-5 ؛ الأمر. No. 1324 ، اعتُمد في أيلول/سبتمبر 13 1982 ؛ و Ord. رقم 1429 ، تم اعتماده في كانون الثاني/يناير 23 ، 1984. أمر. رقم 2882 ، المعتمد في حزيران/يونيه 14 ، 2005 ، أضافت أحكامًا جديدة على النحو التالي: 38-6.

  • Sec 38-8. - نقل بندقية أو بندقية محشوة بالذخيرة. (المرجع)
    • (أ) لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يحوز أو يحمل بندقية محشوة أو بندقية محشوة في أي مركبة في أي شارع عام أو طريق عام أو طريق سريع.

      (ب) لا تنطبق أحكام هذا القسم على ضباط إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين المأذون لهم حسب الأصول أثناء أدائهم لواجباتهم القانونية، ولا على أي شخص يعتقد بشكل معقول أن بندقية أو بندقية صيد محشوة بالذخيرة ضرورية لسلامته الشخصية أثناء تأدية عمله أو وظيفته.

      (ج) يعاقب على مخالفة هذا القسم بغرامة لا تزيد على مائة دولار (100.00).

      (Ord. No. 2050, 4-23-91)