تطبق القوانين المحلية التالية في مدينة وينسبورو سيتي:
- Sec 50-3. - الأسلحة. (المرجع)
(أ) الأسلحة النارية، والبنادق الهوائية، وبنادق الخرطوش، وما إلى ذلك. باستثناء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء أدائهم لواجبهم الرسمي، أو أي شخص آخر يكون فعله المتعمد مبرراً أو معذوراً قانوناً في حماية حياته أو ممتلكاته، أو يكون القانون يجيز له ذلك على وجه التحديد، لا يجوز لأي شخص داخل المدينة إطلاق طلقات نارية أو حصى أو رصاص أو أشياء أو مواد أخرى مماثلة من سلاح ناري أو بندقية هوائية أو بندقية خردق أو أي جهاز آخر مماثل. وبالإضافة إلى أي عقوبة أخرى لمخالفة هذا القسم، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الجهاز المتورط في الجريمة.
(ب) الأقواس، والنشاب، والمقاليع، والقذائف الخطرة، وما إلى ذلك. باستثناء ضباط إنفاذ القانون أثناء أدائهم لواجبهم الرسمي، لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بطريقة تعرض حياة أو أطراف أو ممتلكات أي شخص داخل المدينة للخطر، برمي الحجارة أو العصي أو غيرها من القذائف أو الأسلحة الخطرة أو إطلاق السهام أو المسامير أو الأشياء أو غيرها من المواد المماثلة من قوس أو قوس ونشاب، أو إطلاق أي شيء مما ذكر في هذا القسم الفرعي من مقلاع أو قاذف حصى أو أي أداة أخرى مماثلة. وبالإضافة إلى أي عقوبة أخرى لمخالفة هذا القسم، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الجهاز المتورط في الجريمة.
(ج) الإعفاءات. يستثنى من التغطية بموجب القسمين الفرعيين (أ) و(ب) ما يلي: (1) أي ميدان رماية يخصصه مدير المدينة للتدريب الرسمي لموظفي إنفاذ القانون أثناء تأدية مهامهم الرسمية أو خارجها، شريطة أن ينطبق هذا الإعفاء فقط على استخدام هؤلاء الموظفين لهذا الموقع. ويظل أي استخدام لها من قبل أي فرد آخر يشكل انتهاكًا لهذا القسم؛ و(2)أي ميدان رماية تديره أي مؤسسة تعليمية غير ربحية، عامة أو خاصة، تحت إشرافها.
(الرمز 1964 ، § 16-7)
